المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٢ - كتاب الإيلاء
..........
الطلاق [١].
و نحوه حسنة الحلبي [٢] و رواية ابن بكير [٣] و مثله صحيحة أبي بصير [٤].
تنبيه الإيلاء يمين مخصوصة، و كفارته كفارة اليمين، و الفرق بينه و بين مطلق اليمين عن وجوه:
(أ) ان اليمين إذا تعلقت بالأولى خلافه دينا أو دينا لم ينعقد، و كان له فعل الاولى، و لا كفارة عليه و في الإيلاء بالنظر إليها، ان كان في الحلف صلاحها كالتدبير في المرض لم ينعقد الإيلاء، و كذا لو كان لصلاح اللبن، و كان كاليمين.
و اما بالنظر اليه، فلا يقال انه أصلح له، أو أضر عليه، بل يراعى طرفها، و حيث لا ينعقد إيلاء يكون يمينا يراعى فيه ما في اليمين.
(ب) ان الإيلاء يلحقه حكم الحاكم و المرافعة اليه، و ليس كذلك اليمين.
(ج) ان الإيلاء يشترط تعلقه بزوجة منكوحة بعقد دائم، فلا تقع بالمتعة و ملك اليمين، و مطلق اليمين لا يعتبر فيه ذلك، فلو حلف ان لا يطأ متعته أو أمته روعي جانب المصلحة في الانعقاد.
(د) لو قال: و اللّٰه لا أنكحتك، و كان إيلاء، أي في إضرار فوطئ في الدبر، لم يزل حكم الإيلاء، و في اليمين ينحل بذلك و يجب الكفارة.
[١] التهذيب: ج ٨ [١] باب حكم الإيلاء ص ٣ الحديث ٣.
[٢] التهذيب: ج ٨ [١] باب حكم الإيلاء ص ٢ الحديث ١.
[٣] الكافي: ج ٦ باب الإيلاء ص ١٣١ الحديث ٤.
[٤] الكافي: ج ٦ باب الإيلاء ص ١٣٢ الحديث ٩.