المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٨٧ - السادسة من تزوج امرأة في عدتها جاهلا
..........
(ز) إذا حملت من الثاني سقطت نفقتها عن الأول على أقوى الاحتمالين، لفقدان التمكين، و كذا لو لم يحمل، في مدة العدّة.
(ح) لو ظاهر منها الزوج، أو آلى في زمان الحمل، صحّ لكونها زوجة، لكن لا يحسب عليه مدّة العدّة، و يحرم عليه العقد على الخامسة و الأخت.
(ط) لو زنى كل من الزوج و الزوجة في زمان الحمل، لم يرجم.
(ى) لا يجوز له العقد على الأمة إلّا بإذنها، و كذا لا يعقد على بنت أختها أو أخيها إلّا مع الإذن.
(يا) لو قلنا بجواز الرجوع في زمان الحمل و وجوب الإنفاق، و قلنا بالنفقة، وجب لها نفقتان.
(يب) لو قذفها كان له إسقاطه باللعان.
(يج) يتوقف فعل العبادات المندوبة على إذنه و ان لم يرجع كالحج و الصوم المندوبين، و كذا النذر و اليمين.
تذنيب و لا فرق في العدة بين البائن و الرجعي و عدة الوفاة.
فرع لو وطأها الزوج في العدّة البائنة لشبهة، هل تحرم عليه مؤبّدا؟ فيه احتمالان، لا لحرمته، و كذا لو زنى بها، و يحتمل تحريمها مؤبّدا، و لعلّه الأقرب، لعموم النص.
تنبيه المراد بالعقد الموجب للتحريم المؤبّد في المعتدّة و المحرمة، انما هو العقد الصحيح