المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٧٤
[الثانية من عجز عن العتق]
(الثانية) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثمَّ تمكن من العتق لم يلزمه العود، و إن كان أفضل.
[الثالثة كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين]
(الثالثة) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، فعجز صام ثمانية عشر يوما. فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فان لم يستطع استغفر اللّه سبحانه.
[الرابعة يشترط في المكفر البلوغ]
(الرابعة) يشترط في المكفر البلوغ، و كمال العقل، و الايمان، و نية القربة، و التعيين.
(أ) اجزاء الواحد مطلقا، قاله الفقيه [١] و الشيخ في المبسوط [٢] و ابن إدريس [٣] و اختاره المصنف [٤] و العلامة [٥].
(ب) وجوب الثوبين مطلقا، قاله الصدوق، و جعل الثوب رواية [٦] و به قال
[١] المختلف: كتاب الايمان ص ١١٤ س ٢١ قال بعد نقل قول الصدوق: و قال أبوه: لكل رجل ثوب الى ان قال: و المعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد.
[٢] المبسوط: ج ٦ فصل في الكفارات ص ٢١١ س ٢٣ قال: و أقل الكسوة ثوب واحد و قد روى أصحابنا ثوبين.
[٣] السرائر: كتاب الايمان و النذور و الكفارات ص ٣٥٢ س ١٢ قال: و بعض ذهب الى ثوب واحد و هو الأظهر.
[٤] لاحظ عبارة النافع.
[٥] تقدم نقله آنفا عن المختلف: كتاب الايمان ص ١١٤ س ٢١ قال بعد نقل قول الصدوق: و قال أبوه: لكل رجل ثوب الى ان قال: و المعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد.
[٦] المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات، ص ١٣٧ س ٦ قال: أو كسوتهم لكل رجل ثوبان.
هذا و لكن في الهداية اقتصر على ثوب واحد، لا حظ [١٢٥] باب النذور و الايمان و الكفارات ص ٧٣ س ١٨ قال: أو كسوتهم لكل رجل ثوب.