المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٠ - الخامسة لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين
..........
قال ابن حمزة [١] و القطب الكيدري [٢] و هو ظاهر القاضي [٣] و اختاره المصنف [٤].
(ج) عدم ثبوته مطلقا لأنه ليس ثابتا في الأصل، فاشتراطه يجري مجرى اشتراط توريث الأجنبي، و هو مخالف للكتاب و السنة، فيكون باطلا، و هو مذهب التقي [٤] و ابن إدريس [٥] و اختاره العلامة [٦] و أطلق الصدوق و المفيد نفي التوارث [٧] [٨] و لم يتعرضا لذكر الشرط بنفي أو إثبات.
احتج الأوّلون: بأن الزوجية تصدق عليها، فيدخل تحت عموم الآية.
و بموثّقة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سمعته يقول: الرجل يتزوّج
اللّهم إلّا ان يشترط إلخ.
[١] الوسيلة: فصل في بيان نكاح المتعة ص ٣٠٩ س ١٣ قال: و لا تثبت بهذا العقد النفقة و التوارث الا بشرط.
[٢] المختلف: في نكاح المتعة ص ١٠ س ٣٢ قال بعد نقل قول ابن حمزة: و كذا قال الكيدري.
[٣] المهذب: ج ٢ باب نكاح المتعة ص ٢٤٠ س ٤ قال: و اما نفي التوارث فلا يثبت بينهما و لو اشترط، و قال أيضا في ص ٢٤٣ س ٢ قال: فاما إن شرط التوارث ثبت ذلك إلخ و مراده ظاهر كما لا يخفى.
[٤] الكافي: و اما نكاح المتعة ص ٢٩٨ س ١٤ قال: و لا توارث بينهما و إن شرط ذلك.
[٥] السرائر: باب النكاح المؤجّل ص ٣١٢ س ٨ قال: و قال الباقون لا توارث الى قوله: فهذا الذي افتى به إلخ.
[٦] المختلف: في نكاح المتعة ص ١٠ س ٣٧ قال: و الوجه ما قاله أبو الصلاح و هو اختيار ابن إدريس.
[٧] المقنع: باب المتعة ص ١١٤ س ١٢ قال: و لا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل.
[٨] المقنعة: باب تفصيل أحكام، ص ٧٦ س ٢٢ قال: و لا يجب به ميراث و لا نفقات.
[٤] لا حظ عبارة النافع.