المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢١ - السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل
[السادسة إذا انقضى أجلها، فالعدّة حيضتان على الأشهر]
السادسة: إذا انقضى أجلها، فالعدّة حيضتان على الأشهر (١) و ان كانت ممن تحيض و لم تحض فخمسة و أربعون يوما، و لو مات عنها ففي العدّة روايتان أشبههما: أربعة أشهر و عشرة أيّام.
[السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل]
السابعة: لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، و لو أراده وهبها ما بقي من المدة، و استأنف.
المرأة متعة إنهما يتوارثان، إذا لم يشترط، و إنما الشرط بعد النكاح [١].
و أجاب الشيخ: بأن المراد إذا لم يشترط الأجل، فإنهما يتوارثان، لأنه يصير دائما، دون أن يكون المراد به شرط الميراث [٢].
احتج الشيخ بحسنة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السّلام قال:
تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، إن اشترط الميراث كان، و ان لم يشترط لم يكن [٣].
احتج النفاة: بأصالة عدم الميراث.
و بما رواه سعيد بن يسار عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و لم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط [٤].
قال طاب ثراه: إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر.
أقول: هنا مسألتان:
الاولى: في عدة الفرقة بعد الدخول، إمّا بعد انقضاء الأجل، أو قبله مع هبة
[١] الكافي: ج ٥ باب الميراث ص ٤٦٥ الحديث ١.
[٢] الاستبصار: ج ٣ [٩٨] باب انه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة ص ١٥٠ قال بعد نقل حديث محمّد بن مسلم: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا لم يشترط الأجل فإنهما يتوارثان إلخ.
[٣] الكافي: ج ٥ باب الميراث ص ٤٦٥ الحديث ٢.
[٤] الاستبصار: ج ٣ [٩٨] باب انه إذا شرط ثبوت الميراث في المتعة ص ١٤٩ الحديث ٣.