المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٣٢٣ - السابعة لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل
..........
فإنها واردة بالمذاهب الأربعة.
الثانية: عدّة المتوفى عنها، و يجب هنا و إن لم يدخل، و اختلفوا في كميّتها، فالشيخ في النهاية: أربعة أشهر و عشرة أيام كالدائم [١] و تبعه القاضي [٢] و التقي [٣] و ابن إدريس [٤] و الصدوق في المقنع [٥] و هو اختيار المصنف [٦] و العلامة [٦].
و قال المفيد و تلميذه: شهرين و خمسة أيام كعدّة الأمة [٧] [٨] و هو مذهب الحسن [٩] و السيد [١٠].
[١] النهاية: باب المتعة و أحكامها ص ٤٩٢ س ١٧ قال: و إذا مات عنها زوجها الى قوله: أربعة أشهر و عشرة أيام.
[٢] المهذب: باب نكاح المتعة ص ٢٤٤ س ١ قال: و ان كان ذلك بموت الرجل كان عليها العدة و هي أربعة أشهر و عشرة أيام.
[٣] الكافي: فصل في العدة و أحكامها ص ٣١٣ س ١٠ قال: و كذلك حكم المتمتع بها الى قوله: تعتد أربعة أشهر و عشرا.
[٤] السرائر: باب العدد ص ٣٣٩ س ١٩، قال: و هذه (أي أربعة أشهر و عشرا) عدة المتمتع بها إذا توفي عنها زوجها إلخ.
[٥] المقنع: باب المتعة ص ١١٤ س ١٢ قال: و إذا تزوّج الرجل امرأة متعة ثمَّ مات عنها فعليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أيّام.
[٦] المختلف: في المتعة ص ١١ س ٣٧ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية: و المعتمد ما قاله الشيخ.
[٧] المقنعة: باب عدة النساء ص ٨٣ س ١٣ قال: و عدّتها من وفاة الزوج شهران و خمسة أيام.
[٨] المراسم: ذكر ما يلزم المرأة ص ١٦٥ س ١١ قال: أو شهرين و خمسة أيام ان كانت أمة أو متمتعا بها.
[٩] المختلف: في المتعة ص ١١ س ٣٤ قال بعد نقل قول المفيد و سلار: و هو أيضا قول ابن أبي عقيل.
[١٠] الانتصار: في التمتع ص ١١٤ س ١٩ قال في جواب حجة الجمهور: و أمّا ما ذكروه ثانيا (اى
[٦] لاحظ مختار النافع.