المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٥ - (٥) و ان تكون المنفعة مباحة
تلفت العين قبل القبض أو امتنع الموجر من التسليم مدة الإجارة بطلت الإجارة. و لو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل و كان الدّرك على الظالم.
و لو انهدم المسكن تخيّر المستأجر في الفسخ و له إلزام المالك بإصلاحه.
و لا يسقط مال الإجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.
(٥) و ان تكون المنفعة مباحة،
فلو آجره ليحمل الخمر، و ليعمله الغناء لم تنعقد. و لا تصح اجارة الآبق. و لا يضمن صاحب الحمام الثياب الّا أن يودع فيفرط. و لو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه. و لو اختلفا في ردّ العين فالقول قول المالك مع يمينه، و كذا لو كان في قدر الشيء المستأجر، و لو اختلفا في قدر الأجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه، و كذا لو ادعى عليه التفريط. و تثبت أجرة المثل في كلّ موضع تبطل فيه الإجارة. و لو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن،
يبيّنه [١] و قد سمعنا فيه مذاكرة أقوالا غير محصّلة لا نطول بإيرادها الكتاب، لخلوّها عن الفائدة، و أجود ما قيل فيه ما حكاه شيخنا قدّس اللّه روحه و رضي عنه.
قال: أنسب ما سمعت في هذا المعنى ما رأيته مكتوبا على نسخة قرئت على المصنف، و صورته: أي إن كانت المنفعة معينة بالزمان لزمته الأجرة المعيّنة، و إن لم يكن معيّنة يلزم في المدة الماضية أجرة المثل، و لا يسقط المنفعة المقدّرة و تلزم الأجرة.
[١] الشرائع: كتاب الإجارة، في شرائط الإجارة الرابع، قال: و إذا سلّم العين المستأجرة و مضت مدة الى أن قال: و فيه تفصيل.