المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٦٩ - الثالثة من نذر صوم يوم فعجز عنه
..........
فروع (أ) المتمتع بها زوجة يجب الكفارة بالشق عليها، و كذا المعتدة الرجعية، لا البائنة.
(ب) هل يلحق أم الولد أو السرية بالزوجة؟ إشكال.
(ج) يتعلق الحكم بشق الثوب دون العمامة، و لا فرق بين شق الكل و البعض.
(د) لا فرق في الولد للصلب و ولد الولد ذكرا كان أو أنثى، و في ابن البنت نظر.
(ه) المراد بالخدش خرص الجلد من الوجه، فلو خدشت غيره من سائر جسدها، أو لطمت خدّها من غير خدش لم يجب سوى الاستغفار، و لا يشترط قطع الجلد بأسره، بل يكفى الخرص، و لا إخراج الدم قاله العلامة في التحرير [٧] و في الرواية: في الخدش إذا أدميت و في النتف كفارة حنث يمين.
(و) المراد بالجزّ، القصّ، فلو حلقه فالأقرب أنه كذلك، بخلاف ما لو نتفه كله، فإنه لا يلحقه بالجزّ.
(ز) لا فرق في الجز و النتف بين الكل و البعض، ففي الجز كبرى مرتبة أو مخيرة، أو لا شيء عليه، و في النتف كفارة يمين.
(السابعة) من نذر صوم يوم معين فعجز عن صومه، قال في النهاية: يطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم [١] و اختاره المصنف في باب الكفارات
[١] النهاية: باب الكفارات ص ٥٧١ س ١ قال: و من كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن صيامه اطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم و قد أجزأه.