المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٢٩ - (الثاني) في المبهمة
..........
و الطير أربعة [١] و بمضمونها قال الصدوقان [٢] و الشيخ في كتابي الاخبار [٢] و اختاره المصنف [٤] و العلامة [٥] لأصالة بقاء التركة على ملك الوارث، فيقتصر على المتيقن، و لهذا أعطينا من أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، مثل أقلّهم عملا بالمتيقن، فكذا هنا.
(ب) السبع، و هو في صحيحة أحمد بن محمّد بن ابي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أوصى بجزء من مال؟ فقال: واحد من سبعة، ان اللّه تعالى يقول «لَهٰا سَبْعَةُ أَبْوٰابٍ لِكُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ» [٣] [٤] و بمضمونها قال في النهاية [٨] و الخلاف [٩] و به قال المفيد [١٠] و تلميذه [١١] و السيد [١٢]
[٢] المقنع: باب الوصايا ص ١٦٣ س ٥ قال: و ان اوصى بجزء من ماله فهو واحد من عشرة. و في المختلف: في الوصايا ص ٥٣ س ٢٤ قال: قال في كتابي الاخبار: انه العشر و به قال على بن بابويه و ابنه.
[٤] لاحظ عبارة المختصر النافع.
[٥] المختلف: في الوصايا، ص ٥٣ س ٢٥ قال بعد نقل قول الشيخ في كتابي الاخبار: و هو المعتمد.
[٨] النهاية: باب الوصية المبهمة ص ٦١٣ س ٥ قال: كان ذلك سبعا من ماله، ثمَّ قال: فإن أوصى بسهم من ماله كان ذلك الثمن إلخ.
[٩] الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة ٧ قال: إذا قال لفلان جزء من مالي كان له واحد من سبعة، و قال في مسألة ٩ إذا قال: لفلان سهم من مالي كان له سدس ماله إلخ.
[١٠] المقنعة: باب الوصية المبهمة، ص ١٠٢ س ١٣ قال: كان السبع من ماله الى أن قال: و إن وصّى بسهم من ماله كان الثمن من ماله.
[١١] المراسم: ذكر أحكام الوصية، ص ٢٠٤ س ١٧ قال: فان كان بجزء من ماله كان بالسبع أو ان كان بسهم كان بالثمن.
[١٢] لم نظفر عليه.
[١] الفروع: ج ٧، باب من أوصى بجزء من ماله، ص ٤٠ الحديث ٣.
[٢] التهذيب: ج ٩، ص ٢٠٨ [١٦] باب الوصية البهمة، الحديث ١- ٢- ٣- ٤ و في الاستبصار:
ج ٤ ص ١٣١ [٧٩] باب من أوصى بجزء من ماله، الحديث ١- ٢- ٣- ٤.
[٣] الحجر: ١٥.
[٤] التهذيب: ج ٩، [١٦] باب الوصية المبهمة ص ٢٠٩ الحديث ٥.