المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٦ - كفارة الجمع
..........
(ج) انها صوم شهرين متتابعين قاله الفقيه في الرسالة، قال: و روى كفارة يمين [١].
(د) كفارة خلف النذر كفارة يمين قاله الصدوق في المقنع: و عبارته: فان نذر ان يصوم كل سبت فليس له ان يتركه الا من علة، فإن أفطر من غير علة تصدق مكان كل يوم على عشرة مساكين [٢]، معولا على رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن كفارة النذر؟ فقال: كفارة النذر كفارة اليمين [١].
و في حسنة الحلبي عنه عليه السّلام قال: فان قلت: للّٰه علي، فكفارته كفارة يمين [٢].
و الى هاتين الروايتين أشار والده بقوله: و روى كفارة يمين [٥].
و حملها بعض الأصحاب [٦] على العجز، مصيرا إلى صحيحة جميل بن صالح عن الكاظم عليه السّلام انه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين [٣].
[١] المختلف: في الكفارات ص ١١٢، س ١٠ قال: و قال شيخنا علي بن بابويه في رسالته كفارة خلف النذر إلخ.
[٢] المقنع: باب الايمان و النذور و الكفارات، ص ١٣٧ س ١٣ قال: فان نذر رجل ان يصوم إلخ و قال قبل ذلك بأسطر: فإن خالف (أي النذر الواجب) لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين و روى إلخ.
[٥] تقدّم آنفا.
[٦] و هو الفخر قدّس سرّه لاحظ الإيضاح ج ٤، في الكفارات ص ٧٩.
[١] التهذيب: ج ٨ [٥] باب النذور ص ٣٠٧ الحديث ١٨.
[٢] الاستبصار: ج ٤ [٣٥] باب كفارة من خالف النذر أو العهد ص ٥٥ الحديث ٨.
[٣] الاستبصار: ج ٤ [٣٥] باب كفارة من خالف النذر أو العهد ص ٥٥ الحديث ٧.