المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥١٢ - الرابعة لا توارث بين المختلعين
..........
(أ) ان النبي صلّى اللّٰه عليه و آله لم يأمر ثابتا بلفظ الطلاق حين خالع زوجته حبيبة بين يديه، و قال لها: اعتدي، ثمَّ التفت الى أصحابه و قال: هي واحدة [١].
(ب) قول الصادق عليه السّلام: و كانت معه على تطليقتين باقيتين [١].
(ج) قوله عليه السّلام: و كانت تطليقة بغير طلاق تتبعها [٢].
(د) قوله عليه السّلام: و خلعها طلاقها [٣].
(ه) رواية زرارة و محمّد بن مسلم عنه عليه السّلام: الخلع تطليقة بائنة [٤].
(و) ان الزوجين لا يملكان فسخ النكاح بتراضيهما، لأنه لا يقبل التقايل.
روى محمّد بن مسلم في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال: المختلعة تقول لزوجها اخلعني و انا أعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له ان يأخذ منها شيئا حتى يقول: و اللّٰه لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك امرا، و لأوذنن في بيتك بغير إذنك، و لا وطئن فراشك غيرك، فاذا فعلت ذلك من غير ان يعلمها حل له ما أخذ منها، و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، و كانت بائنا بغير طلاق، و كان خاطبا من الخطاب [٥].
و في حسنة الحلبي عن الصادق عليه السّلام قال: لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها: و اللّٰه لا أبر لك قسما، و لا أطيع لك أمرا، و لا اغتسل لك من جنابة، و لأوطئن فراشك، و لأوذنن عليك بغير إذنك، و قد كان الناس يرخصون فيما دون
[١] تقدم نقله من سنن أبي داود.
[١] الاستبصار: ج ٣ [١٨٣] باب الخلع ص ٣١٥ الحديث ١.
[٢] الاستبصار: ج ٣ [١٨٣] باب الخلع ص ٣١٥ الحديث ٣.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ [١٦٩] باب الخلع ص ٣٣٨ قطعة من حديث ٢.
[٤] الاستبصار: ج ٣ [١٨٣] باب الخلع ص ٣١٧ الحديث ٨.
[٥] الاستبصار: ج ٣ [١٨٣] باب الخلع ص ٣١٥ الحديث ٣.