المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٤١ - الثامنة تصرفات المريض
الثلث، و ان كانت منجرة و كان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان:
أشبههما انّها من الثلث. (١)
قال طاب ثراه: و ان كانت منجزة و كان فيها محاباة أو عطية محضة، فقولان:
أشبههما انها من الثلث.
أقول: قد مرّ أنّ منجزات المريض ماضية من الأصل عند الشيخين في النهاية [١] و المقنعة [٢] و القاضي [٣] و ابن إدريس [٤] و من الثلث عند الصدوق [٥] و أبي علي [٦] و الشيخ في المبسوط [٧] و هو ظاهر الخلاف [٨] و اختاره المصنف [٩] و العلامة [١٠].
[١] النهاية: باب الإقرار في المرض و الهبة فيه ص ٦١٧ س ٢٠ قال: إقرار المريض جائز على نفسه للأجنبي الى أن قال: و يكون ما أقربه من أصل المال، و قال في ص ٦٢٠ و الهبة في حال المرض صحيحة، و البيع في حال المرض صحيح كصحته في حال الصحة.
[٢] المقنعة: باب الوصية و الهبة ص ١٠١ س ٣٣ قال: و إذا وهب في مرضه أو تصدّق جاز له ذلك في جميع ماله و لم يكن لأحد معارضته في ذلك، و البيع في المرض صحيح كالهبة و الصدقة.
[٣] المختلف: في الوصايا، ص ٦٦ س ٢٠ قال: أحدها انه يصح من الأصل، اختاره الشيخ في النهاية و المفيد في المقنعة و ابن البراج.
[٤] السرائر: باب الوصية، ص ٣٨٦ س ٣١ قال: و عطايا المنجزة صحيحة على الصحيح من المذهب لا تحسب من الثلث بل من أصل المال.
[٥] المقنع: باب الوصايا ص ١٦٥ س ١١ قال: و سئل الصادق عليه السّلام الى ان قال: جاز ما وهبت له من ثلثها إلخ.
[٦] المختلف: في الوصايا، ص ٦٦ س ٢١ قال: و للشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث، و هو قول ابن الجنيد الى أن قال: و هو المعتمد.
[٧] المختلف: في الوصايا، ص ٦٦ س ٢١ قال: و للشيخ قول آخر في المبسوط انها من الثلث، و هو قول ابن الجنيد الى أن قال: و هو المعتمد.
[٨] المبسوط: كتاب الوصايا، ج ٤ ص ٤٤ س ٢٢ قال: و الأمراض على ثلاثة أضرب الى أن قال:
فعطاياه تكون من الثلث.
[٩] الخلاف: كتاب الوصايا، مسألة ١٢ قال: و إن كان منجزا مثل العتاق و الهبة و المحاباة فلأصحابنا فيه روايتان إلخ.
[١٠] لاحظ عبارة المختصر النافع.