المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٢٩ - كتاب الظهار
و في وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع، و كذا الموطؤة بالملك و المروي أنها كالحرة. (١)
لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع بها إيلاء و لا ظهار [١].
و مثلها رواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام قال: سألته عن رجل مملك ظاهر من امرأته، قال: لا يلزمه، و قال: لا يكون ظهار و لا إيلاء حتى يدخل بها [٢].
احتج الآخرون بعموم قوله تعالى (وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) [٣] و هو عام.
قال طاب ثراه: و في وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما الوقوع، و كذا الموطوءة بالملك و المروي أنها كالحرة.
أقول: هنا مسئلتان.
الموطوءة بالعقد المنقطع هل يقع بها الظهار؟ قال المرتضى [٤] و ابن زهرة [٥] و التقي [٦] نعم و اختاره المصنف [٧] و العلامة في القواعد [٨] و المختلف [٩].
[٤] الانتصار، في نكاح المتعة ص ١١٥ س ١٤ قال: و الظهار أيضا يقع بالمتمتع بها إلخ.
[٥] الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦١٣ س ١٤ قال: و منها ان يكون موجها ذلك الى معقود عليها سواء كانت حرة أو أمة دائما نكاحها أو مؤجلا.
[٦] الكافي: فصل في الظهار ص ٣٠٣ س ٣ قال: حرة كانت أو أمة غبطة أو متعة.
[٧] لاحظ عبارة النافع.
[٨] القواعد في الظهار ص ٨٤ س ٢٥ قال: و هل يشترط كون العقد دائما؟ خلاف أقربه الوقوع بالمستمتع بها.
[٩] المختلف: في أحكام الظهار ص ٤٨ س ١١ قال: و الوجه قول السيد المرتضى.
[١] التهذيب: ج ٨ [٢] باب حكم الظهار ص ٢١ الحديث ٤٠.
[٢] التهذيب: ج ٨ [٢] باب حكم الظهار ص ٢١ الحديث ٤١.
[٣] المجادلة: ٣.