المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣١ - كتاب الظهار
..........
و بعدمه قال الصدوق [١] و به قال المفيد [٢] و تلميذه [٣] و التقي [٤] و القاضي [٥] و ابن إدريس [٦] و نقله عن المرتضى [٧].
احتج الأوّلون بوجوه.
(أ) انها من النساء، لتحريم أمها إجماعا قال تعالى (وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ) [١] و إذا ثبت كونها من النساء وقع بها الظهار لعموم الآية [٢].
(ب) موثقة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الأمة و الحرة في هذا سواء [٣].
(ج) صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: سألته عن الظهار على الحرة و الأمة، فقال: نعم [٤].
احتج الآخرون بوجهين.
(أ) أصالة بقاء الحل.
[١] الهداية [١٢٢] باب الظهار ص ٧١ س ٢٢ قال: و لا يقع الظهار الا على موضع الطلاق.
[٢] المقنعة باب حكم الظهار ص ٨١ س ٤ قال: و ان كانت الأمة ملك يمينه لم يقع به.
[٣] المراسم، الظهار ص ١٦٠ س ٨ قال: و ان تكون زوجته، لا امة.
[٤] الكافي: فصل في الظهار ص ٣٠٤ س ٣ قال: و لا يصح الظهار في ملك اليمين.
[٥] المهذب: ج ٢ باب الظهار ص ٢٩٨ س ٦ قال: فان كانت ملك يمين لم يقع بها ظهار.
[٦] السرائر: الظهار و الإيلاء ص ٣٣٣ س ٢١ قال: و لا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب الى ان قال: و الأول (أي عدم الوقوع) اختيار السيد المرتضى و شيخنا المفيد و هو الحق اليقين إلخ.
[٧] السرائر: الظهار و الإيلاء ص ٣٣٣ س ٢١ قال: و لا يقع بملك اليمين على الصحيح من المذهب الى ان قال: و الأول (أي عدم الوقوع) اختيار السيد المرتضى و شيخنا المفيد و هو الحق اليقين إلخ.
[١] النساء: ٢٣.
[٢] المجادلة: ٣.
[٣] الاستبصار: ج ٣ [١٦١] باب ان الظهار يقع بالحرة و المملوكة ص ٢٦٤ الحديث ١.
[٤] الاستبصار: ج ٣ [١٦١] باب ان الظهار يقع بالحرة و المملوكة ص ٢٦٤ الحديث ٣.