المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٣٠ - كتاب الظهار
..........
و قال الصدوق: و أبو على لا يقع [١] [٢] و اختاره ابن إدريس [٣].
و احتجوا بما رواه ابن فضال عمن أخبره عن الصادق عليه السّلام قال: لا يكون الظهار الا على موضع الطلاق [١].
و هي مع ضعف سندها مرسلة.
احتج الأولون بقوله تعالى (وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ) [٢] و هي من النساء، و الا كانت حراما لقوله (فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ) [٣].
(ب) الموطوءة بالملك هل يقع بها الظهار أم لا؟ بالوقوع قال في النهاية [٧] و المختلف [٨] و به قال الحسن [٩] و ابن حمزة [١٠] و المصنف [١١] و اختاره العلامة [١٢].
[١] الهداية: [١٢٢] باب الظهار س ٢٢ قال: و لا يقع الظهار الا على موضع الطلاق.
[٢] المختلف: في أحكام الظهار ص ٤٨ س ٨ قال: (مسألة) قال الصدوق و ابن الجنيد: لا يقع الظهار الا على موضع الطلاق.
[٣] السرائر: باب الظهار و الإيلاء ص ٣٣٣ س ٢٠ قال: و منها ان يكون ذلك موجها الى معقود عليها دائما نكاحها.
[٧] النهاية باب الظهار و الإيلاء ص ٥٢٧ س ١٠ قال: و الظهار يقع بالحرة و الأمة سواء كانت الأمة زوجة أو موطوءة بملك يمين.
[٨] المختلف في أحكام الظهار ص ٤٨ س ٢٠ قال: و المعتمد الأول، أي قول الشيخ في النهاية.
[٩] المختلف: في أحكام الظهار ص ٤٨ س ١٨ قال: و الأول (أي صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين) اختيار شيخنا ابن أبي عقيل إلخ.
[١٠] الوسيلة، فصل في بيان الظهار ص ٣٣٥ س ١٣ قال: و الظهار يقع بأم الولد الى قوله: و بالأمة إذا كانت مزوجة.
[١١] لاحظ عبارة النافع.
[١٢] المختلف: في أحكام الظهار ص ٤٨ س ٢٠ قال: و المعتمد الأول (أي صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين).
[١] الاستبصار: ج ٣، أبواب الظهار ص ٢٦١ الحديث ١٣.
[٢] المجادلة: ٣.
[٣] المؤمنون: ٧- المعارج: ٣١.