عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠١ - الثانية في شرائط المعتق المباشر
فهو جائز»
و
في نسخ التهذيب [١] «على حد المعروف حق فهو جائز».
و ربما وجد هذا الاستدلال ب
صحيحة محمد بن قيس [٢] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أيما رجل ترك سرية- إلى أن قال:- و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا و هي صغيرة غير أنها تبين الكلام، فأعتقت أمها، فخاصم فيها موالي ابن الجارية، فأجاز عتقها الام».
و مثلها حسنته و موثقته [٣].
و قد وصف المحقق خبر العشر في النافع بالحسن، و قال شارحه السيد: لم نقف على هذه الرواية حسنته كما ذكرها المصنف، و الموجود في كتب الأخبار و الاستدلال ما رواه
الشيخ عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا أتى الغلام عشر سنين»
ثمَّ ذكر الحديث المتقدم ثمَّ قال: و بمضمونها أفتى الشيخ و جماعة، و ضعفها بالإرسال و غيرها يمنع من التمسك بها في إثبات هذا الحكم، و كأنه حمل الحسن على الاصطلاح الجديد الذي حدث بعد المحقق لأنه لم يصطلح على هذا التقسيم في الدراية إلا في زمن ابن طاوس صاحب البشرى و العلامة، و هذا منه عجيب، و أعجب منه قوله بأن الرواية مرسلة مع أن الشيخ قد رواها تارة معلقة على صفوان بن يحيى و تارة على موسى بن بكر و ليس فيها مع الطرفين إرسال، أما إلى صفوان فطريقه من الصحيح، و إنما ضعفت بموسى بن بكر، و أما تعليقها على موسى بن بكر فلا يوجب الإرسال أيضا لأن طريقه إليه في المشيخة ليس من المراسيل في شيء، و مع ذلك فقد رواها الكليني في الكافي متصلة الاسناد بمشيخته إلى صفوان ثمَّ عن موسى بن بكر ثمَّ عن زرارة.
[١] و الصحيح الكافي و فيه «معروف».
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٩٢ ح ٣، الوسائل ج ١٦ ص ٦٩ ب ٥٦ ح ٣ و فيهما
«موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للام».
[٣] الفقيه ج ٣ ص ٨٣ ح ٧، التهذيب ج ٨ ص ٢٣٨ ح ٩٣ و فيهما اختلاف يسير.