عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٠ - الثانية في شرائط المعتق المباشر
الحديث إلى أن قال: «إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في البيع و الشراء و أقيمت عليها الحدود التامة و أخذ لها و بها، قال: و الغلام لا يجوز له في الشراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك».
و
صحيحة هشام بن سالم [١] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام و هو أشده، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله».
و
خبر أبي الحسين الخادم عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في الخصال [٢] «قال: سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال: حتى يبلغ أشده؟ قال: و ما أشده؟
قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة أو أقل أو أكثر و لم يحتلم، قال: إذا بلغ و كتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا».
إلى غير ذلك من الأخبار التي تقدمت في العبادات و المعاملات و في الحجر.
و قد احتج الشيخ و من تبعه على ما ذهبوا إليه من الاكتفاء بالعشر كما في الهبات و العطايا
برواية زرارة [٣] كما في الكافي و التهذيب عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز من ماله ما أعتق و تصدق على وجه المعروف
[١] الكافي ج ٧ ص ٦٨ ح ٢ و فيه
«بالاحتلام»
، الوسائل ج ١٣ ص ٤٣٠ ب ٤٤ ح ٩ و فيهما
«منه رشد».
[٢] الخصال ص ٤٩٥ ح ٣ طبع مؤسسة النشر الإسلامي و فيه عن أبي الحسين الخادم يباع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان، الوسائل ج ١٣ ص ١٤٣ ب ٢ ح ٥.
[٣] الكافي ج ٧ ص ٢٨ ح ١ و فيه
«لا يجوز له في»
، التهذيب ج ٨ ص ٢٤٨ ح ١٣١، الوسائل ج ١٦ ص ٦٨ ب ٥٦ ح ٢ و في الأخيرين
«يجوز له من»
و في الكافي و الوسائل
«و تصدق و أوصى على حد معروف و حق».