عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٦٤ - الركن الرابع في متعلق الصيغة
و مثلها صحيحته الأخرى [١] كما في الفقيه.
و بالجملة: فالأخبار بهذا المضمون مستفيضة.
أما المباضعة و الملامسة و المباشرة مع النية ففيها خلاف أقربه الوقوع وفاقا للمبسوط و الخلاف و السرائر لاشتهارها في ذلك المعنى و ورود الأخبار بالوقوع بأخفى منها كما سيجيء، و يحتمل العدم للأصل و الخفاء فإنها و إن اشتهرت في ذلك لكنها ليست نصا فيه، أما الأخيرتان فظاهرتان، و أما الأولى فلأنها من البضع أي الشق أو البضعة أي الطائفة من اللحم لما في الجماع من نوع شق و مباشرة بضعة ببضعة. و فيه نظر فإنها و إن اشتقت من ذلك لكنها لا تستعمل إلا في الجماع فلا تكون أخفي من الجماع، و لو قال «لا جمع رأسي و رأسك مخدة أو لا ساقفتك أو لأطيلن غيبتي عنك و لأسوأنك» ففي المبسوط و الشرائع يقع مع القصد و هو خيرة التحرير و التلخيص و المختلف ك
صحيحة بريد بن معاوية [٢] عن الصادق (عليه السلام) «قال: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته و لا يمسها و لا يجتمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم تمض أربعة أشهر» الحديث.
و في
خبر أبي الصباح الكناني [٣] عن الصادق (عليه السلام) «قال: الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته: و الله لاغيضنك و لأسوأنك».
و في صحيحة الحلبي [٤]
و خبر أبي بصير [٥] المتقدمين «الإيلاء أن يقول:
لا و الله لا أجامعك كذا و كذا و الله لاغيضنك».
و في السرائر أنه لا يقع، و هو خيرة الإرشاد للأصل مع الخفاء و خصوص
[١] الفقيه ج ٣ ص ٣٣٩ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٨ ح ١.
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٣٠ ح ١، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٣ ب ١٠ ح ١.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٣٢ ح ٧، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٣.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٣٠ ح ٢، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٩ ب ٨ ح ١.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٣١ ح ٣، الوسائل ج ١٥ ص ٥٤٢ ب ٩ ح ٢.