عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٦ - الخامس في لو جامع المظاهر قبل التكفير
أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته ثمَّ يريد أن يتم على طلاقها، قال:
ليس عليه كفارة، قلت: فإن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شيء؟ قال: إي و الله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الاولى؟ قال: نعم يعتق أيضا رقبة».
و
صحيحة حفص بن البختري عن أبي بصير [١] «قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة أخرى».
و
صحيحة ابن مسكان عن الحسن الصيقل [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه كفارة من قبل أن يتماسا، قلت:
فإنه أتاها قبل أن يكفر، قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: أساء و ظلم، قلت: فيلزمه شيء؟ قال: رقبة أيضا».
و قال ابن الجنيد منا و بعض العامة: إنه إذا انتقل فرضه إلى الإطعام لم يحرم الوطء قبله لأن الله تعالى شرط في العتق و الصيام أن يكون قبل العود و لم يشترط ذلك في الإطعام. و يرده ما ذكرناه من ثبوت البدلية في الاطغام عنها و إطلاق هذه الأدلة.
و ربما احتج لابن الجنيد ب
خبر زرارة [٣] المروي من الصحيح و غيره كما سبق عن قريب حيث قال «إني ظاهرت من أم ولدي ثمَّ وقعت عليها ثمَّ كفرت قال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذ وقع كفر»
و قال في
حسنته [٤] «رجل ظاهر
[١] التهذيب ج ٨ ص ٢٠ ح ٣٩، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٧ ب ١٥ ح ٦.
[٢] التهذيب ج ٨ ص ١٨ ح ٣٢ و فيه
«يعتق أيضا رقبة»
، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٧ ب ١٥ ح ٥ و فيهما
«عليه الكفارة».
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٥٩ ح ٢٩ مع تفاوت يسير، الوسائل ج ١٥ ص ٥٢٩ ب ١٦ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٥٩ ح ٣٠، الوسائل ج ١٥ ص ٥٣٠ ب ١٦ ح ٥ و فيهما
«فقال لي: أو ليس».