عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق - آل عصفور، الشيخ حسين - الصفحة ٢٠٤ - الثانية في شرائط المعتق المباشر
و يدل عليه بالخصوص
صحيحة الفضلاء و هو زرارة و بكير و محمد بن مسلم و بريد و فضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى [١] عن أبي جعفر و أبي عبد الله (عليهما السلام) «أن المدله ليس له طلاق و لا عتقه عتق».
و المدله- كمعظم- الساهي القلب الذاهل العقل من عشق و نحوه و ما لا يحصي ما فعل و ما فعل به.
و يؤيده أيضا ما قدمناه من الأخبار الصحاح الصراح من أن السفيه و الضعيف باطلا التصرف، و المجنون هو الضعيف.
و
خبر الحلبي [٢] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل يجوز بيعها و هبتها و صدقتها؟ قال: لا».
(و أما) شرط القصد فتدل عليه الأخبار الواردة في نفي صحة عتق السكران مثل
صحيحة زرارة [٣] عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: سألته عن طلاق المكره و عتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق».
و
خبر الحلبي [٤] الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن طلاق السكران، فقال: لا يجوز و لا عتقه».
و
موثقته الأخرى [٥] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: لا يجوز عتق السكران».
و
خبره [٦] عن أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: سألته عن طلاق السكران و عتقه، فقال: لا يجوز».
(و أما) شرط الاختيار فيدل عليه ما دل على بطلان عتق المكره بقول مطلق
[١] الكافي ج ٦ ص ١٩١ ح ٣ و فيه
«أن المدله ليس عتقه بعتق»
، الوسائل ج ١٦ ص ٢٩ ب ٢٠ ح ١ و فيه
«أن الوله ليس عتقه عتقا».
[٢] الكافي ج ٦ ص ١٩١ ح ٢ و فيه
«بيعها و صدقتها»
، الوسائل ج ١٦ ص ٣٠ ب ٢١ ح ٣.
[٣] الكافي ج ٦ ص ١٢٧ ح ٢، الوسائل ج ١٦ ص ٢٩ ب ١٩ ح ٢.
[٤] الكافي ج ٦ ص ١٢٦ ح ٢، الوسائل ج ١٦ ص ٣٠ ب ٢١ ح ١.
[٥] الكافي ج ٦ ص ١٩١ ح ٢، الوسائل ج ١٦ ص ٣١ ب ٢١ ح ٢.
[٦] الكافي ج ٦ ص ١٩١ ح ٢، الوسائل ج ١٦ ص ٣١ ب ٢١ ح ٣.