حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦٦ - باب تحليلهم
كلّها للإمام (عليه السلام) [١].
قوله: عن معاذ بن كثير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «موسّع على شيعتنا» [٢] .. إلى آخره.
هذا أيضا يدلّ على عدم [التوسعة] في غير ما انفقوا بالمعروف، و قد عرفت أنّ الخمس بعد رفع الحاجة.
قوله: عن علي بن مهزيار، قال: كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام)، و قرأت أنا كتابه إليه في طريق مكّة [٣] .. إلى آخره.
في هذا أيضا دلالة واضحة في عدم تحليل الشيعة كلّ الخمس، بل و لا كلّ الشيعة، بل بعضهم حلّل عليه بعض الخمس، و الدلالة على وجوب إعطاء الخمس فيه مؤكّدة، متكرّرة، متكثّرة.
قوله: [و الذي] يظهر لي من مجموع الأخبار الواردة في ذلك أنّ تحليلهم (عليهم السلام) يعمّ المناكح، و غيرها من الأموال، إلّا أنّه مختصّ بحصّتهم (عليهم السلام)، أعني السهام الثلاثة، كما مرّ في حديث أبي حمزة [٤] .. إلى آخره.
لم نجد ما ذكره من الدلالة من رواية أبي حمزة عند التأمّل، و قد علمت أنّ الأخبار متواترة في وجوب إعطاء الخمس، و عدم جواز المنع، بل الأخبار الدالّة على [ال] عدم و تشديدهم (عليهم السلام) في المطالبة، و تصريحهم بعدم التحليل أصلا أو في الجملة كاد أن تبلغ التواتر كما عرفت، مع وضوح سند بعضها و سلامته، و موافقتها
[١] لاحظ! الوافي: ١٠/ ٢٨٥.
[٢] الوافي: ١٠/ ٣٤١ الحديث ٩٦٧٢، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٤/ ١٤٣ الحديث ٤٠٢، وسائل الشيعة: ٩/ ٥٤٧ الحديث ١٢٦٨٥.
[٣] الوافي: ١٠/ ٣٤١ الحديث ٩٦٧٤، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٤/ ١٤١ الحديث ٣٩٨، وسائل الشيعة: ٩/ ٥٠١ الحديث ١٢٥٨٣.
[٤] الوافي: ١٠/ ٣٤٤ ذيل الحديث ٩٦٧٥.