حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٦٧ - باب من له ا التزويج بغير وليّ و توكيلها الزوج في العقد
[باب وليّ العقد على الصغار]
قوله: و سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، أ لها مع أبيها أمر؟ قال: «لا، ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب» [١].
هذه- مع معارضتها للأخبار المتواترة و غيرها ممّا أشرنا في الحاشية السابقة، و منها الأخبار الدالّة على التشريك-، معلوم[ة] أنّ قوله (عليه السلام): «أمر» نكرة في سياق النفي يفيد العموم، و العبرة بعموم اللفظ، لا خصوص المحلّ كما هو المحقّق، و لم يقل أحد بالعموم. بل مخالف للمتواتر و الضرورة من الدين، فيجوز حملها على أنّها ليس لها أمر مطلقا بعنوان الأولويّة، و من جهة الأدب، و رعاية الأب، من قبيل قولهم (عليهم السلام): «أنت و مالك لأبيك» [٢].
و يجوز التخصيص بخصوص تزويج نفسها، و مع ذلك مخصّص بالجدّ، و بصورة عقد الوليّ و غيرها، فيجوز الحمل على الأوّل حتّى يتلائم مع جميع الروايات و غيرها من الأدلّة.
و الحمل على الثاني يوجب طرح جميع تلك الأدلّة مع سائر الحزازات، و منها ترجيح ما وافق العامّة على ما خالفهم، مع أنّ مقتضى الأخبار و الاعتبار عكس ذلك، إلى غير ذلك ممّا عرفت و قس عليها نظائرها من الروايات.
[باب من له[ا] التزويج بغير وليّ و توكيلها الزوج في العقد]
قوله: و العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «المرأة التي [قد] ملكت نفسها؛
[١] الوافي: ٢١/ ٤١٣ الحديث ٢١٤٥٧، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٧/ ٣٨١ الحديث ١٥٤٠، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٧٦ الحديث ٢٥٦٢٠.
[٢] الكافي: ٥/ ٣٩٥ الحديث ٣، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٢٩١ الحديث ٢٥٦٥٣.