حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٥٨ - باب التمتّع بالإماء
العامّة مطلقا [١].
قوله: عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ ابنة ستّ أو سبع؟ فقال: «لا» [٢] .. إلى آخره.
هذا أيضا ظاهره عدم اشتراط إذن الولي في عقد الباكرة مطلقا.
قوله: عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام) قال: «إذا تزوّجت البكر؛ بنت تسع سنين، فليست مخدوعة» [٣].
ظاهره نكاح الدوام، و أنّه لا يشترط إذن الولي؛ لأنّ تزويج الولي جائز من دون تحقّق خدعة و توهّمها. و بالجملة؛ الخدعة قرينة على ما ذكرنا، فتأمّل!
[باب التمتّع بالإماء]
قوله: [هذه الأخبار الثلاثة مخالفة للقرآن] و لظاهر ما تقدّم [عليها] [٤].
و مخالفة لما اشتهر بين الأصحاب أيضا، و يكون الشاذّ الذي امرنا بترك العمل به، بل مخالفة للإجماع؛ لأنّ الشيخ و إن أفتى بمضمونها في «النهاية» [٥] إلّا أنّه رجع عن فتواه به في سائر كتبه [٦].
[١] وسائل الشيعة: ٢٧/ ١٠٦ الحديث ٣٣٣٣٤.
[٢] الوافي: ٢١/ ٣٦٠ الحديث ٢١٣٧٥، لاحظ! الكافي: ٥/ ٤٦٣ الحديث ٥، وسائل الشيعة:
٢١/ ٣٦ الحديث ٢٦٤٦٢.
[٣] الوافي: ٢١/ ٣٦٠ الحديث ٢١٣٧٦، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٧/ ٤٦٨ الحديث ١٨٧٥، وسائل الشيعة: ٢١/ ٣٦ الحديث ٢٦٤٦٣.
[٤] الوافي: ٢١/ ٣٦٧ ذيل الحديث ٢١٣٩١.
[٥] النهاية للشيخ الطوسي: ٤٩٠.
[٦] الرسائل العشر (المسائل الحائريّات): ٢٨٨، لاحظ! مختلف الشيعة: ٧/ ٢٢٢.