حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٣٦ - باب الرجل يفسق بالغلام فينكح اخته أو ابنته أو أمّه أو يزوّج ابنته من ابنه
و ابن أبي عقيل ادّعى اتّفاق آل الرسول (عليهم السلام) على الحرمة [١]، و يظهر من كلامه أنّه اتّفاقي الشيعة إلى زمانه، و أنّ المخالف جماعة من العامّة.
فيظهر من ذلك أنّ المراد من «لا ينبغي» في رواية أبي بصير [٢] و المرسلة [٣] هو الحرمة، و يؤيّد الحرمة أيضا رواية يونس [٤]، و صحيحة أبي بصير [٥] المذكورة في اخر الباب.
[باب الرجل يفسق بالغلام فينكح اخته أو ابنته أو أمّه أو يزوّج ابنته من ابنه]
قوله: عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يعبث بالغلام، قال: «إذا أوقب حرمت عليه ابنته و اخته» [٦].
لا يخفى أنّ هذه الأخبار مقتضاها أنّ الرجل إذا أوقب حرمت عليه أمّ المفعول و اخته، و أمّا إذا كان الواطئ صبيّا، فلم يظهر من هذه الأخبار حاله.
فما قال بعض الفقهاء من التحريم فيه [٧] أيضا استناد إلى عموم لفظ «من» في قوله: من أوقب غلاما حرم عليه أمّه و اخته، لعلّه توهّم من ملاحظة كلام الفقهاء، إلّا أن يكون ذلك مجمعا عليه بينهم.
[١] نقل عنه في مختلف الشيعة: ٧/ ٢٤٧.
[٢] الكافي: ٥/ ٣٦٠ الحديث ٩، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٥٠٧ الحديث ٢٦٢١٧.
[٣] الكافي: ٥/ ٣٦٠ الحديث ٧، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٥٠٨ الحديث ٢٦٢١٩.
[٤] الكافي: ٥/ ٣٦٠ الحديث ٨، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٥٠٧ الحديث ٢٦٢١٦.
[٥] تهذيب الأحكام: ٨/ ٢١٤ الحديث ٧٦٥، وسائل الشيعة: ٢١/ ١٩٧ الحديث ٢٦٨٨٥.
[٦] الوافي: ٢١/ ١٨٧ الحديث ٢١٠٥٣، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٧/ ٣١٠ الحديث ١٢٨٦، وسائل الشيعة: ٢٠/ ٤٤٤ الحديث ٢٦٠٤٨.
[٧] انظر! مسالك الأفهام: ٧/ ٣٤٣.