حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٨٣ - باب الوقف
الأعقاب أيضا، على حسب ما سنذكره في صحيحة ابن مهزيار الآتية [١]، حتّى تدلّ على جواز الوقف على المنقرض و كونه وقفا لا حبسا.
قوله: «ربّما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال و النفوس» [٢].
ظاهر هذا الحديث إنّما هو ما ذكره الصدوق أنّ الموقوف عليهم هم الجماعة الموجودون خاصّة، فيشكل إثبات صحّة بيع الوقف المؤبّد الذي كان وقفا على ما تعاقبوا أيضا [٣]؛ لمعارضته للأخبار الدالّة على أنّ الوق[و] ف على حسب ما يوقفها أهلها [٤]، و كذا مخالفته للقواعد من عدم جواز بيع حقّ مستحقّ اخر، سيّما إذا كانوا معدومين و غير محصورين، و كذا عدم جواز بيع الحق المشترك بغير إذن الشريك، و غير ذلك.
و ظاهر هذا الحديث أيضا صحّة الوقف على من ينقرض غالبا، و انّه وقف لا حبس، كما نقل عن بعض الأصحاب [٥]، و صحيحة الصفّار [٦] السابقة أيضا تدلّ على ذلك، و كذا رواية جعفر بن حنان [٧]، فتأمّل!
قوله: مدين أوقف ثمّ مات صاحبه و عليه دين لا يفي ماله إذا وقف [٨] ..
إلى آخره.
[١] من لا يحضره الفقيه: ١٧٨ الحديث ٦٢٨، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٨٨ الحديث ٢٤٤١٠.
[٢] الوافي: ١٠/ ٥٥٢ الحديث ١٠٠٩٧، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧٨ الحديث ٦٢٨، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٨٨ الحديث ٢٤٤١٠.
[٣] من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧٩ ذيل الحديث ٦٢٨.
[٤] وسائل الشيعة: ١٩/ ١٧٥ الباب ٢ من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات.
[٥] لاحظ! مختلف الشيعة: ٦/ ٣٠٤.
[٦] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٣٢ الحديث ٥٦٢، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٩٢ الحديث ٢٤٤١٥.
[٧] تهذيب الأحكام: ٩/ ١٣٣ الحديث ٥٦٥، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٩٠ الحديث ٢٤٤١٢.
[٨] الوافي: ١٠/ ٥٥٢ الحديث ١٠٠٩٩، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ٤/ ١٧٧ الحديث ٦٢٤، وسائل الشيعة: ١٩/ ١٨٩ الحديث ٢٤٤١١.