حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٦٠ - باب مصرف الخمس
من اللؤلؤ [١] .. إلى آخره.
أخبار هذا الباب كلّها تدلّ على وجوب إعطاء الخمس و عدم السقوط عند الشيعة، كما هو ظاهر بعض الأخبار.
قوله: قال في «التهذيب»: ليس بين الخبرين تضادّ؛ لأنّ الثاني تناول حكم المعادن [٢] .. إلى آخره.
يحتمل سقوط كلمة «عشرين» في المتن، بل يكون الروايتان واحدة، تتفاوت بتفاوت النقل بالمعنى، فتأمّل!
قوله: ما الذي يجب لك من ذلك [٣] .. إلى آخره.
مقتضى الأخبار المذكورة أنّ الخمس بعد المئونة التي تصرف، و أنّ المئونة تخرج من هذا المال، و إن كان للمالك مال اخر.
[باب مصرف الخمس]
قوله: و لا تحلّ لنا [٤] .. إلى آخره.
هذه أيضا ظاهرة في اختصاص الخمس بمن حرم عليه الصدقة.
قوله: [عن أحدهما (عليهما السلام)] في قول اللّه عزّ و جلّ [٥] .. إلى آخره.
[١] الوافي: ١٠/ ٣١٩ الحديث ٩٦٣٢، لاحظ! الكافي: ١/ ٥٤٧ الحديث ٢١، وسائل الشيعة:
٩/ ٤٩٩ الحديث ١٢٥٧٧.
[٢] الوافي: ١٠/ ٣٢٠ ذيل الحديث ٩٦٣٣.
[٣] الوافي: ١٠/ ٣٢٢ الحديث ٩٦٤١، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٤/ ١٦ الحديث ٣٩، وسائل الشيعة: ٩/ ٥٠٠ الحديث ١٢٥٨٠.
[٤] الوافي: ١٠/ ٣٢٤ الحديث ٩٦٤٤، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٤/ ١٢٥ الحديث ٣٦٠، وسائل الشيعة: ٩/ ٥٠٩ الحديث ١٢٦٠٠.
[٥] الوافي: ١٠/ ٣٢٤ الحديث ٩٦٤٥، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٤/ ١٢٥ الحديث ٣٦١،