حاشية الوافي
(١)
مقدمات التحقيق
٥ ص
(٢)
المقدّمة للسيد محمد اليثربي
٥ ص
(٣)
المتحرّرون
١٢ ص
(٤)
أ العرف؛
١٦ ص
(٥)
ب قاعدة التزاحم؛
١٧ ص
(٦)
ج القواعد الثانويّة؛
١٨ ص
(٧)
الوحيد و مواجهته للانحراف في مسيرة الاستنباط الفقهي
٢٨ ص
(٨)
الأوّل طريقة الأخباريين
٣٠ ص
(٩)
الثانى الخروج عن طريقة المجتهدين و ما تعارفوا عليه
٣١ ص
(١٠)
المؤلف و خصوصيات كتابه
٤٠ ص
(١١)
الاولى تشقيق الفروع الفقهيّة و الاستدلال عليها؛
٤٠ ص
(١٢)
الثانية تحكيم الأدلّة و تنوّعها؛
٤١ ص
(١٣)
الثالثة تبعيّة الدليل على أيّ حال؛
٤٢ ص
(١٤)
تحليل المؤلف لخروج بعض الأصحاب عن مدلول بعض الأدلّة
٤٣ ص
(١٥)
أ عدم الدقّة في موارد حرمة التعدّي عن النصّ و وجوبه؛
٤٣ ص
(١٦)
ب عدم المعرفة التامّة بعلم الرجال؛
٤٤ ص
(١٧)
ج عدم التسلّط التام على اللغة؛
٤٤ ص
(١٨)
د عدم الالتفات إلى مواطن الأمارات و مجاري الاصول؛
٤٥ ص
(١٩)
ه الغافلة عن عدم إمكان إجراء الأصل في ماهيّة العبادات؛
٤٥ ص
(٢٠)
و عدم غور البعض في الأدب العربي و مباديه الأوّليّة؛
٤٦ ص
(٢١)
ز عدم التوجه إلى العرف؛
٤٦ ص
(٢٢)
ح عدم الدقّة في نقل الأقوال؛
٤٧ ص
(٢٣)
ط عدم الالتفات إلى دور الزمن في واقع النصّ؛
٤٧ ص
(٢٤)
ى عدم الالتفات إلى دور المكان في بيان الحكم؛
٤٨ ص
(٢٥)
ك الاتكال إلى الأدلّة و الغافلة عن الشخصيّات؛
٤٨ ص
(٢٦)
ل عدم الدقّة في استعمال الاصطلاحات؛
٤٨ ص
(٢٧)
م إثبات الحكم بالأدلّة الضعيفة؛
٤٩ ص
(٢٨)
ن عدم الاعتناء بالإجماعات و خلق إجماعات جديدة مدّعاة؛
٥٠ ص
(٢٩)
س عدم التوجه للقواعد المسلّمة؛
٥٠ ص
(٣٠)
ع- عدم الاعتناء بالشهرة؛
٥٢ ص
(٣١)
مقدمة مؤسسة البهبهاني
٥٥ ص
(٣٢)
لمحة من حياة العلّامة الوحيد البهبهاني
٥٥ ص
(٣٣)
نسبه
٥٥ ص
(٣٤)
أبوه
٥٦ ص
(٣٥)
صباه
٥٦ ص
(٣٦)
أساتذته
٥٦ ص
(٣٧)
مشايخ إجازاته
٥٧ ص
(٣٨)
الذين أجازهم
٥٨ ص
(٣٩)
عصره
٥٨ ص
(٤٠)
نزوله بلدة بهبهان
٦٠ ص
(٤١)
هجرته إلى كربلاء
٦٠ ص
(٤٢)
أياديه في كربلاء
٦٢ ص
(٤٣)
ما قيل فيه
٦٢ ص
(٤٤)
اهتمام معاصريه و تلامذته و من تأخّر عنه بنظريّاته
٦٩ ص
(٤٥)
فضائله الأخلاقيّة و ملكاته النفسيّة
٧١ ص
(٤٦)
معاصروه
٧٥ ص
(٤٧)
تلامذته
٧٦ ص
(٤٨)
تآليفه القيّمة
٧٧ ص
(٤٩)
وفاته
٨٢ ص
(٥٠)
ترجمة الفيض الكاشاني
٨٥ ص
(٥١)
ولادته و نشأته و وفاته
٨٥ ص
(٥٢)
مكانته العلميّة
٨٦ ص
(٥٣)
عقائده و آراؤه
٨٧ ص
(٥٤)
تقريظه
٨٩ ص
(٥٥)
مشايخه
٩١ ص
(٥٦)
الراوون عنه
٩١ ص
(٥٧)
آثاره
٩٢ ص
(٥٨)
بين يدي الكتاب
٩٣ ص
(٥٩)
منهجنا في التحقيق
٩٣ ص
(٦٠)
نموذج من صورة النسخة الخطّيّة لحاشية الوافي
٩٥ ص
(٦١)
كتاب الحجّة
١٠١ ص
(٦٢)
باب الاضطرار إلى الحجّة
١٠٣ ص
(٦٣)
في تحقّق الفتنة بعد الرسول
١٠٣ ص
(٦٤)
المراد من النذير في الآية
١٠٤ ص
(٦٥)
في أنّ الكفّار مكلّفون بفروع الدين
١٠٦ ص
(٦٦)
في ردّ الشبهة الموردة على طريقة المجتهدين
١١١ ص
(٦٧)
كتاب الطهارة
١١٣ ص
(٦٨)
أبواب أحكام المياه
١١٥ ص
(٦٩)
باب طهارة الماء و طهوريّته و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
١١٥ ص
(٧٠)
باب قدر الماء الذي لا يتغيّر بما يعتاد وروده من النجاسات
١٣٣ ص
(٧١)
بيان مقدار الكر
١٣٩ ص
(٧٢)
باب ماء البئر و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
١٤١ ص
(٧٣)
باب ماء المطر و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
١٤٤ ص
(٧٤)
باب ماء الحمّام و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
١٤٥ ص
(٧٥)
باب ما يستحبّ التنزّه عنه في رفع الحدث و الشرب و ما لا بأس به
١٤٧ ص
(٧٦)
باب أسئار الحيوانات و التوضّؤ بها و الشرب منها
١٥٧ ص
(٧٧)
باب الماء القليل المشتبه و رفع الحدث به
١٥٨ ص
(٧٨)
باب مقادير ما ينزح من البئر إذا وقع فيها ما أفسدها لتطيب
١٦٠ ص
(٧٩)
باب آداب التخلّي
١٦٣ ص
(٨٠)
حرمة استقبال القبلة و استدبارها
١٦٣ ص
(٨١)
المناقشة في كلام صاحب الوافي
١٦٤ ص
(٨٢)
باب الاستنجاء
١٧٠ ص
(٨٣)
عدم معذورية الجاهل بالحكم
١٧٠ ص
(٨٤)
باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب
١٧٢ ص
(٨٥)
استحباب الاستبراء من البول
١٧٧ ص
(٨٦)
أحكام النجاسات
١٧٩ ص
(٨٧)
حكم تعدّي النجاسة من المتنجس
١٧٩ ص
(٨٨)
الردّ على ما ذكره صاحب الوافي من الطعن على الفقهاء
١٨٣ ص
(٨٩)
باب ما إذا شكّ في إصابة البول أو نسى غسله أو تعمّد الترك
١٨٦ ص
(٩٠)
باب التطهير من المني
١٨٩ ص
(٩١)
باب عرق الجنب و الحائض و إصابتهما برطوبة
١٨٩ ص
(٩٢)
باب المذي و أخويه
١٩١ ص
(٩٣)
باب التطهير من الدم
١٩١ ص
(٩٤)
باب التطهير من فضلات الحيوانات
١٩٧ ص
(٩٥)
باب التطهير من مسّ الحيوانات
٢٠١ ص
(٩٦)
حكم أهل الكتاب
٢٠٥ ص
(٩٧)
باب التطهير من الخمر
٢٠٩ ص
(٩٨)
باب ما يطهر بغير الماء و ما لا يحتاج إلى التطهير
٢١٥ ص
(٩٩)
مطهّريّة الأرض
٢١٥ ص
(١٠٠)
مطهّريّة الشمس
٢١٦ ص
(١٠١)
أبواب الوضوء
٢٢٥ ص
(١٠٢)
بحث في معنى الآية
٢٢٥ ص
(١٠٣)
باب الأحداث التي توجب الوضوء
٢٢٦ ص
(١٠٤)
معنى وجوب الوضوء
٢٢٧ ص
(١٠٥)
باب صفة الوضوء
٢٣٢ ص
(١٠٦)
في معنى الكعب
٢٣٥ ص
(١٠٧)
حدّ الوجه
٢٣٨ ص
(١٠٨)
باب غسل الرجلين
٢٤٨ ص
(١٠٩)
باب مقدار ماء الوضوء
٢٥٠ ص
(١١٠)
باب عدد الغسلات في الوضوء
٢٥٢ ص
(١١١)
باب الوضوء بغير الماء
٢٦٠ ص
(١١٢)
باب سنن الوضوء و آدابه
٢٦١ ص
(١١٣)
باب ترتيب الوضوء و موالاته و الشكّ و النسيان فيه
٢٦٧ ص
(١١٤)
باب وضوء من بأعضائه آفة
٢٧٠ ص
(١١٥)
باب فضيلة الوضوء و ثوابه و علّته
٢٧٣ ص
(١١٦)
أبواب الغسل
٢٧٥ ص
(١١٧)
باب أنواع الغسل
٢٧٥ ص
(١١٨)
باب الحثّ على غسل الجمعة و وقته
٢٧٨ ص
(١١٩)
باب حدّ الجنابة
٢٨٠ ص
(١٢٠)
باب احتلام المرأة و إمنائها
٢٨٠ ص
(١٢١)
باب إتيان الدبر
٢٨١ ص
(١٢٢)
باب خروج البلل بعد الغسل
٢٨٣ ص
(١٢٣)
باب أحكام الجنب
٢٨٤ ص
(١٢٤)
باب حدّ مسّ الميّت
٢٨٤ ص
(١٢٥)
باب حدّ الحيض
٢٨٩ ص
(١٢٦)
باب ما يتميّز به الحيض من دم العذرة و القرحة
٢٩٤ ص
(١٢٧)
باب حيض المبتدأة و من اختلفت عليها الأيّام أو اختلطت
٢٩٥ ص
(١٢٨)
باب الحبلى ترى الدم
٢٩٧ ص
(١٢٩)
باب الاستحاضة
٢٩٩ ص
(١٣٠)
باب حدّ النفاس
٣٠٤ ص
(١٣١)
باب صفة الغسل و آدابه
٣٠٨ ص
(١٣٢)
باب وجوب تقديم الرأس في الغسل و سقوط الموالاة فيه
٣١١ ص
(١٣٣)
باب إجزاء الارتماس و إصابة المطر و الثلج عن الغسل و قدر ماء الغسل
٣١٣ ص
(١٣٤)
باب أنّ الغسل يجزي عن الوضوء
٣١٤ ص
(١٣٥)
باب علّة غسل الجنابة و ثوابه
٣٢١ ص
(١٣٦)
أبواب التيمّم
٣٢٣ ص
(١٣٧)
باب ما يوجب التيمّم
٣٢٣ ص
(١٣٨)
باب أحكام التيمّم و المتيمّم
٣٢٧ ص
(١٣٩)
باب صفة التيمّم
٣٢٩ ص
(١٤٠)
أبواب قضاء التفث و التزيّن
٣٣٠ ص
(١٤١)
باب حلق الرأس و جزّ شعره و فرقه إذا ترك
٣٣٠ ص
(١٤٢)
كتاب الصلاة
٣٣١ ص
(١٤٣)
أبواب فضل الصلاة و فرضها
٣٣٣ ص
(١٤٤)
باب الفرض في الصلاة
٣٣٣ ص
(١٤٥)
باب حدّ المسير الذي يقصّر فيه الصلاة
٣٣٣ ص
(١٤٦)
باب أنّه متى يشرع المسافر في التقصير أو يعود إلى التمام
٣٣٩ ص
(١٤٧)
بيان حدّ الترخّص
٣٣٩ ص
(١٤٨)
باب عزم الإقامة في السفر و التردّد فيها
٣٤٤ ص
(١٤٩)
باب من يخرج إلى ضيعته أو يمرّ بها أو ينزل على بعض أهله
٣٤٨ ص
(١٥٠)
اعتبار الاستيطان في المنزل
٣٤٩ ص
(١٥١)
باب من كان السفر عمله أو منزله معه
٣٥٨ ص
(١٥٢)
باب من كان سفره باطلا
٣٥٨ ص
(١٥٣)
باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة
٣٥٩ ص
(١٥٤)
أبواب مواقيت الصلاة
٣٦٩ ص
(١٥٥)
باب أنّ علامة تمام استتار القرص ذهاب الحمرة من المشرق
٣٦٩ ص
(١٥٦)
باب تأخير المغرب عن استتار القرص للاحتياط
٣٦٩ ص
(١٥٧)
أبواب لباس المصلّي و مكانه و القبلة و النداء
٣٧١ ص
(١٥٨)
باب الصلاة في جلد الميتة و ما لا يعلم ذكاته
٣٧١ ص
(١٥٩)
باب صلاة كلّ من الرجل و المرأة بحذاء الآخر أو قريبا منه
٣٧٢ ص
(١٦٠)
مكان المصلّي
٣٧٢ ص
(١٦١)
باب ما يستتر به المصلّي
٣٧٢ ص
(١٦٢)
باب أدب المساجد و توقيرها و توقير القبلة
٣٧٣ ص
(١٦٣)
باب معرفة القبلة و قبلة المتحيّر
٣٧٣ ص
(١٦٤)
باب صفة الأذان و الإقامة
٣٧٤ ص
(١٦٥)
باب شرائط الأذان و الإقامة و آدابهما
٣٧٦ ص
(١٦٦)
أبواب صفة الصلاة و أذكارها و تعقيبها و آدابها و عللها
٣٧٨ ص
(١٦٧)
باب القيام إلى الصلاة و الافتتاح بالتكبير
٣٧٨ ص
(١٦٨)
باب قراءة البسملة و الجهر بها
٣٧٩ ص
(١٦٩)
باب تكرير السورة و تبعيضها
٣٨٠ ص
(١٧٠)
باب الركوع و الذكر فيه و بعده
٣٨١ ص
(١٧١)
باب ما يسجد عليه و ما يكره
٣٨٢ ص
(١٧٢)
باب فضل التعقيب و أدناه
٣٨٢ ص
(١٧٣)
باب ما يقال بعد كلّ صلاة
٣٨٣ ص
(١٧٤)
باب السهو في تكبيرة الافتتاح و القيام
٣٨٣ ص
(١٧٥)
باب الشكّ في أجزاء الصلاة
٣٨٤ ص
(١٧٦)
باب السهو في أعداد الركعات
٣٨٥ ص
(١٧٧)
باب سهو المسافر في التقصير أو جهله به
٣٩٢ ص
(١٧٨)
باب الشكّ في الغداة و المغرب و في الركعتين الأوّلتين من الرباعيّة
٣٩٤ ص
(١٧٩)
باب الشكّ فيما زاد على الركعتين
٣٩٤ ص
(١٨٠)
باب سائر مواضع سجدتي السهو و صفتهما
٣٩٨ ص
(١٨١)
باب من لا يعتدّ بشكّه و علاج السهو و الشكّ
٣٩٩ ص
(١٨٢)
باب من فاتته صلاة و دخل عليه وقت اخرى
٣٩٩ ص
(١٨٣)
أبواب فضل صلاة الجمعة و الجماعة و شرائطهما و آدابهما
٤٠١ ص
(١٨٤)
صلاة الجمعة
٤٠١ ص
(١٨٥)
باب عمل يوم الجمعة و ليلته و التهيّؤ فيه للصلاة
٤٠١ ص
(١٨٦)
باب وقت صلاة الجمعة و عصرها
٤٠١ ص
(١٨٧)
باب وجوب صلاة الجمعة و شرائطها
٤٠٣ ص
(١٨٨)
باب قنوت صلاة الجمعة
٤١١ ص
(١٨٩)
صلاة الجماعة
٤١١ ص
(١٩٠)
باب الرجل يدرك الإمام في أثناء الصلاة أو بعد انقضاء الاولى
٤١١ ص
(١٩١)
باب ضمان الإمام و سهو المأموم و الإمام
٤١١ ص
(١٩٢)
باب النوادر
٤١٢ ص
(١٩٣)
أبواب بقيّة الصلوات المفروضات و المسنونات
٤١٣ ص
(١٩٤)
باب شرائط صلاة العيدين و فرضها
٤١٣ ص
(١٩٥)
باب آداب العيدين
٤١٦ ص
(١٩٦)
باب تأخير الصلاة إلى الغد إذا صحّت رؤية الهلال بعد الزوال
٤١٦ ص
(١٩٧)
باب التحزّن يوم العيدين و أنّ الناس لا يوفّقون لهما
٤١٨ ص
(١٩٨)
باب فرض صلاة الكسوف و كلّ أمر مخوف و تسكين الزلزلة
٤١٩ ص
(١٩٩)
كتاب الزكاة و الخمس و المبرّات
٤٢٣ ص
(٢٠٠)
أبواب زكاة المال
٤٢٥ ص
(٢٠١)
باب العلّة في وضع الزكاة و قدرها
٤٢٥ ص
(٢٠٢)
باب زكاة الذهب و الفضّة
٤٢٩ ص
(٢٠٣)
باب زكاة الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب
٤٣٠ ص
(٢٠٤)
باب زكاة الإبل و البقر و الغنم
٤٣١ ص
(٢٠٥)
باب مصرف الزكاة
٤٣١ ص
(٢٠٦)
باب أنّ الزكاة لا تحلّ لبني هاشم إلّا ممّن هو منهم، أو عند الضرورة
٤٤١ ص
(٢٠٧)
باب قسمة الزكاة و غيرها
٤٤١ ص
(٢٠٨)
باب نقل الزكاة و ضمانها
٤٤٤ ص
(٢٠٩)
باب من يمتنع من أخذ الزكاة
٤٤٤ ص
(٢١٠)
أبواب الخمس و سائر ما يصرف إلى الإمام
٤٤٧ ص
(٢١١)
باب غناء الإمام عن أموال الناس و ما له فيها
٤٤٧ ص
(٢١٢)
باب جملة الغنائم و الفوائد و مصارفها
٤٤٨ ص
(٢١٣)
اعتبار الانتساب إلى هاشم بالأب
٤٤٨ ص
(٢١٤)
باب ما فيه الخمس من الأموال و ما ليس فيه
٤٥٥ ص
(٢١٥)
باب نصاب الخمس، و أنّه بعد المئونة
٤٥٩ ص
(٢١٦)
باب مصرف الخمس
٤٦٠ ص
(٢١٧)
باب تحليلهم
٤٦١ ص
(٢١٨)
أبواب سائر أصناف الإنفاق و المعروف و حقوقهما
٤٧٣ ص
(٢١٩)
باب القرض
٤٧٣ ص
(٢٢٠)
باب أحكام الصدقات
٤٧٤ ص
(٢٢١)
باب الهبة و النحلة
٤٧٧ ص
(٢٢٢)
باب السكنى و العمرى و الرقبى و الحبيس
٤٨٢ ص
(٢٢٣)
باب الوقف
٤٨٢ ص
(٢٢٤)
كتاب الصيام و الاعتكاف و المعاهدات
٤٨٥ ص
(٢٢٥)
أبواب فرض الصيام و فضله و علّته و أقسامه و علامة دخول الشهر
٤٨٧ ص
(٢٢٦)
باب صيام المسافر
٤٨٧ ص
(٢٢٧)
باب صيام يوم الشكّ
٤٨٨ ص
(٢٢٨)
باب علامة دخول الشهر و أنّ الصوم للرؤية و الفطر للرؤية
٤٩٣ ص
(٢٢٩)
باب عدد أيّام شهر رمضان
٥٠١ ص
(٢٣٠)
باب رؤية الهلال قبل الزوال
٥٠٢ ص
(٢٣١)
باب أنّ الصوم و الفطر مع السلطان إذا كان تقيّة
٥١٤ ص
(٢٣٢)
أبواب نواقض الصيام و شرائطه و آدابه و ما يجبر فواته
٥١٧ ص
(٢٣٣)
باب ما ينقض الصوم أو يضرّ الصائم
٥١٧ ص
(٢٣٤)
باب الصائم يصبح جنبا أو يحتلم نهارا
٥١٨ ص
(٢٣٥)
باب متى يفطر المسافر
٥١٩ ص
(٢٣٦)
كتاب المطاعم و المشارب و التجمّلات
٥٢١ ص
(٢٣٧)
أبواب ما يحلّ من المطاعم و ما لا يحلّ
٥٢٣ ص
(٢٣٨)
المطاعم المحلّلة و المحرّمة
٥٢٣ ص
(٢٣٩)
باب الحمل و الجدي يرضعان من لبن الخنزيرة و المرأة
٥٢٥ ص
(٢٤٠)
باب ما ينتفع من أجزاء الميتة و ما لا ينتفع به
٥٢٩ ص
(٢٤١)
باب اختلاط ما يؤكل بغيره
٥٢٩ ص
(٢٤٢)
أبواب الصيد و الذبائح
٥٣٠ ص
(٢٤٣)
باب الصيد بالسلاح
٥٣٠ ص
(٢٤٤)
أبواب المشارب
٥٣١ ص
(٢٤٥)
باب أصل تحريم الخمر
٥٣١ ص
(٢٤٦)
كتاب النكاح و الطلاق و الولادات
٥٣٣ ص
(٢٤٧)
أبواب بدء النكاح و الحثّ عليه و اختيار الزوج و من يحلّ و من يحرم
٥٣٥ ص
(٢٤٨)
باب الحرّ يتزوّج الأمة
٥٣٥ ص
(٢٤٩)
باب الرجل يفسق بالغلام فينكح اخته أو ابنته أو أمّه أو يزوّج ابنته من ابنه
٥٣٦ ص
(٢٥٠)
باب من يحرم بالرضاع
٥٣٧ ص
(٢٥١)
باب حدّ الرضاع الذي يحرّم
٥٣٩ ص
(٢٥٢)
باب صفة لبن الفحل
٥٤٢ ص
(٢٥٣)
اعتبار اتّحاد الفحل
٥٤٤ ص
(٢٥٤)
باب أنّه لا رضاع بعد فطام
٥٤٩ ص
(٢٥٥)
باب سائر المحرّمات
٥٤٩ ص
(٢٥٦)
حرمة وطء الزوجة قبل التسع
٥٥٠ ص
(٢٥٧)
باب عدد ما أحلّ اللّه سبحانه من متعة النساء
٥٥١ ص
(٢٥٨)
باب ما خصّت به فاطمة
٥٥١ ص
(٢٥٩)
حكم الجمع بين الفاطميّتين
٥٥١ ص
(٢٦٠)
النكاح المنقطع
٥٥٥ ص
(٢٦١)
باب إثبات المتعة و ثوابها
٥٥٥ ص
(٢٦٢)
باب كراهيّة المتعة مع الاستغناء و الشين
٥٥٦ ص
(٢٦٣)
باب أنّها مصدّقة على نفسها
٥٥٦ ص
(٢٦٤)
باب التمتّع بالأبكار و ما يوجب منه العار
٥٥٧ ص
(٢٦٥)
باب التمتّع بالإماء
٥٥٨ ص
(٢٦٦)
باب النظر لمن أراد التزويج
٥٥٩ ص
(٢٦٧)
أولياء العقد
٥٦٠ ص
(٢٦٨)
باب وليّ العقد على الأبكار
٥٦٠ ص
(٢٦٩)
باب وليّ العقد على الصغار
٥٦٧ ص
(٢٧٠)
باب من له ا التزويج بغير وليّ و توكيلها الزوج في العقد
٥٦٧ ص
(٢٧١)
باب الدخول بها قبل أن يعطيها المهر
٥٧١ ص
(٢٧٢)
باب تحليل الإماء
٥٧٢ ص
(٢٧٣)
باب حكم نكاح المفقود زوجها
٥٧٦ ص
(٢٧٤)
باب شروط المتعة و أحكامها
٥٧٨ ص
(٢٧٥)
كتاب الجنائز و الفرائض و الوصيّات
٥٨١ ص
(٢٧٦)
أبواب التجهيز
٥٨٣ ص
(٢٧٧)
باب ثواب من غسّل مؤمنا أو كفّنه أو حفر له
٥٨٣ ص
(٢٧٨)
باب علّة غسل الميّت
٥٨٤ ص
(٢٧٩)
المنابع و الماخذ
٥٨٥ ص
(٢٨٠)
المحتويات
٦٠٥ ص
(٢٨١)
فهرس الكتب و الرسائل المحقّقة المطبوعة
٦١٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص

حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤١٥ - باب شرائط صلاة العيدين و فرضها

صلاتك بهم فلا، بل لا بأس أن تصلّي وحدك.

و الحاصل؛ أنّ السؤال لمّا كان متضمّنا لسؤالين؛ أحدهما أنّه هل يصلّي بهم حينئذ؟ و ثانيهما أنّه: يصير وقت الذبح حينئذ بعد صلاتي بهم و انصرافي من الصلاة بهم؟ و هذا السؤال مذكور ضمنا، فأجاب عن المذكور صريحا بعدم الجواز، و وجود البأس؛ لقوله (عليه السلام): «لا بأس أن تصلّي وحدك»؛ لأنّه لا صلاة إلّا بإمام، و أجاب عن المذكور الضمني أنّ وقت الذبح حينئذ إذا استقبلت الشمس.

و كيف كان، ليس تقريرا له و تعيينا لوقتها؛ لأنّ وقتها طلوع الشمس بلا شهبة، و مع ذلك لم يكن سؤال منه عن وقتها أصلا، بل كان يعرف وقتها بلا شبهة، و لذا لم يقل المعصوم (عليه السلام): وقتها متى في السؤال الأوّل، و لم يسأل هو أيضا فأبنى على أنّه يرى الإمام (عليه السلام) ينصرف فيها أيضا.

[و] يدلّ على أنّه كان يعرف الوقت، مضافا إلى معروفيّته من الخارج بلا شبهة، و لذا سأل عن صلاته بهم، و لم يسأل عن وقت صلاته بهم.

قوله: يعني أنّ السنّة توحيد الصلاة [١] .. إلى آخره.

كونه معناه محلّ تأمّل، بل الأظهر أنّ الناس التمسوا منه (عليه السلام) ألا يصلّي العيد بالناس هو (عليه السلام) بنفسه، بل يخلّف رجلا موضع نفسه المقدّسة يصلّي ذلك الرجل بالناس، فقال (عليه السلام): «لا اخالف السنّة» يعني أنّ السنّة أنّ الموضع الذي يكون الإمام (عليه السلام) حاضرا يكون هو بنفسه يصلّي بالناس، و اللّه يعلم.

نعم، في «محاسن البرقي»: عن رفاعة، عن الصادق (عليه السلام): «إنّ الناس قالوا لعليّ (عليه السلام) ألا تخلّف رجلا يصلّي بضعفاء الناس [في العيدين]؟ فقال: لا اخالف السنّة» [٢].


[١] الوافي: ٩/ ١٢٩٣ ذيل الحديث ٨٢٦٤.

[٢] المحاسن: ١/ ٣٤٩ و ٣٥٠ الحديث ٧٣٤.