حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٧١ - باب الصلاة في جلد الميتة و ما لا يعلم ذكاته
[أبواب لباس المصلّي و مكانه و القبلة و النداء]
[باب الصلاة في جلد الميتة و ما لا يعلم ذكاته]
قوله: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ لموسى (عليه السلام): فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً [١] قال: «كانتا من جلد حمار ميّت» [٢].
ورد عنهم (عليهم السلام) تكذيب هذا [٣]، و أنّ نبي اللّه تعالى أعظم شأنا من أن يصلّي أو يلبس جلد ميّت، و أنّ هذا من أكاذيب العامّة، فلعلّ هذا ورد مورد التقيّة إن كان صحيحا.
قوله: [فهي مرخّص فيها] في ستر الرجلين بها [٤] .. إلى آخره.
لعلّ عدم البأس في النعل و الخفّ لعدم كونهما ممّا يتمّ الصلاة، و نجاست[هما] ممّا لا مانع منه للصلاة بالإجماع [٥] و الأخبار [٦].
[١] طه (٢٠): ١٢.
[٢] الوافي: ٧/ ٤١٧ الحديث ٦٢٣٣، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١/ ١٦٠ الحديث ٧٥١، وسائل الشيعة: ٤/ ٣٤٣ الحديث ٥٣٤٢.
[٣] كمال الدين و تمام النعمة: ٢/ ٤٦٠.
[٤] الوافي: ٧/ ٤١٨ ذيل الحديث ٦٢٣٧.
[٥] لاحظ! تذكرة الفقهاء: ٢/ ٤٨١ المسألة ١٢٧.
[٦] وسائل الشيعة: ٣/ ٤٥٥ الباب ٣١ من أبواب النجاسات.