حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٦٧ - باب إتمام الصلاة في الحرم الأربعة
قوله: عن [ابن] وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التقصير في الحرمين و التمام، قال: «لا تتمّ حتّى تجمع على مقام عشرة أيّام» [١] .. إلى آخره.
و في «العلل» في الصحيح عن معاوية بن وهب، قال: [إنّك] قلت لهم أتمّوا بالمدينة بخمس، فقال: «إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم، فلذلك قلته» [٢] مع أنّا نرى بالوجدان و العيان الخوف من العامّة [في] هذه الأماكن و التقيّة.
و لعلّ المراد من قوله (عليه السلام): «بخمس» لقصد إقامة خمس، كما مرّ في صحيحة محمّد بن مسلم [٣]، و لعلّ [ه] يذكر من أنّ المراد منه إقامة خمسة أيّام.
فيظهر من هذا أنّ حكمهم بالإتمام بقصد إقامة خمس تقيّة و اتّقاء لأمر الحقّ، كما يظهر من رواية ابن مسلم الماضية في أيّام عزم الإقامة [٤].
و يحتمل أن يكون المراد: إنّك قلت ذلك بخمس أنفس، أو المراد في الصلوات الخمس، و اللّه يعلم.
قوله: [و يحتمل ... وجها اخر] و هو أنّ من حصل بالحرمين ينبغي له أن يعزم على مقام عشرة أيّام و يتمّ الصلاة فيهما [٥] .. إلى آخره.
لعلّ مراد الشيخ [٦] أنّ التوالي في العشرة ليس بشرط في هذين الموضعين؛ لأنّ المتبادر من العشرة هي المتوالية.
[١] الوافي: ٧/ ١٨٨ الحديث ٥٧٤٢، لاحظ! تهذيب الأحكام: ٥/ ٤٢٨ الحديث ١٤٨٥، وسائل الشيعة: ٨/ ٥٣٤ الحديث ١١٣٧٦.
[٢] علل الشرائع: ٢/ ٤٥٤ الحديث ١٠، وسائل الشيعة: ٨/ ٥٣١ الحديث ١١٣٦٩.
[٣] تهذيب الأحكام: ٣/ ٢١٩ الحديث ٥٤٨، وسائل الشيعة: ٨/ ٥٠١ الحديث ١١٢٨٦.
[٤] تهذيب الأحكام: ٣/ ٢٢٠ الحديث ٥٤٩، وسائل الشيعة: ٨/ ٥٠٢ الحديث ١١٢٩٠.
[٥] الوافي: ٧/ ١٨٩ ذيل الحديث ٥٧٤٥.
[٦] تهذيب الأحكام: ٥/ ٤٢٧ ذيل الحديث ١٤٨٣.