حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢٣ - باب ما يوجب التيمّم
[أبواب التيمّم]
[باب ما يوجب التيمّم]
قوله: [عن محمّد بن حمران و] جميل بن درّاج، قالا: «قلنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
إمام قوم أصابته جنابة في السفر، و ليس معه ماء يكفيه للغسل، أ يتوضّأ بعضهم» [١] .. إلى آخره.
يظهر من هذه الأخبار أنّ التيمّم بدل من الغسل مطلقا، و أنّه مع المكنة من ماء الوضوء يتيمّم مطلقا؛ سواء أحدث أصغر بعد التيمّم الأوّل و تيمّم بعده، أم يكون تيمّمه الأوّل كما هو المشهور، بل كاد أن يكون إجماعا، و خالف في ذلك السيّد؛ فحكم بالوضوء بعد التيمّم الأوّل و وقوع الأصغر [٢]، و إن لم يتمكّن من الوضوء يتيمّم بدلا منه.
و الظاهر منه و من غيره أنّ التيمّم بدل من الغسل مطلقا؛ لأنّهم (عليهم السلام) ما نبّهوا على تعيّن التيمّم و جعل ما بقي بدلا من الوضوء، بل الظاهر كون جميع التيمّمات على
[١] الوافي: ٦/ ٥٤٣ الحديث ٤٨٨٣، لاحظ! الكافي: ٣/ ٦٦ الحديث ٣، وسائل الشيعة:
٣/ ٣٨٦ الحديث ٣٩٤١.
[٢] نقل عنه في مختلف الشيعة: ١/ ٤٥٢.