حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٤ - باب حدّ النفاس
ثمّ الغسل لا يتأتّى ذلك تحت الخرقة و فوق القطنة النجسة، بل و ربّما كانت الخرقة تنجّست، و لم نجد أحدا قال بخلاف ذلك.
قوله: «و تجمع بين الظهر و العصر بغسل» [١] .. إلى آخره.
ظاهرها اشتراط حليّة الوطء بالاغتسال، كما هو أحد الأقوال.
قوله: عن يونس بن يعقوب، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): امرأة رأت الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها» [٢] .. إلى آخره.
هذه- مع اعتبار سندها- ظاهرة في وجود المتوسّطة؛ لأنّه (عليه السلام) شرط في الاغتسال وقت كلّ صلاة بكون الدم دما صبيبا، و المشروط عدم عند عدم شرطه.
[باب حدّ النفاس]
قوله: «فإن انقطع عنها الدم، و إلّا فهي مستحاضة» [٣] .. إلى آخره.
الظاهر أنّ الغسل الواحد عند الاستحاضة المتوسّطة، لا النفاس كما توهّم؛ لأنّ النفاس مذكور سابقا، و واحد قطعا، فلا يناسبه تنكير اللفظ و القيد بالواحدة، بل كان المناسب أن يقول: صلّت بذلك الغسل مع أنّ الغسل انتقض بالحدث قطعا، فلا وجه لأن يقول: صلّت بذلك الغسل، مع أنّها لا تصلّي بذلك الغسل.
مع أنّه (عليه السلام) صرّح أوّلا بأن تغتسل للنفاس، و تفعل كذا و كذا، و بعد ذلك ردّد
[١] الوافي: ٦/ ٤٧٣ الحديث ٤٧١٦، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٤٠١ الحديث ١٢٥٣، وسائل الشيعة: ٢/ ٣٧٦ الحديث ٢٤٠١.
[٢] الوافي: ٦/ ٤٧٤ الحديث ٤٧١٨، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٤٠٢ الحديث ١٢٥٩، وسائل الشيعة: ٢/ ٣٧٦ الحديث ٢٤٠٠.
[٣] الوافي: ٦/ ٤٧٧ الحديث ٤٧٢٢، لاحظ! الكافي: ٣/ ٩٩ الحديث ٤، وسائل الشيعة:
٢/ ٣٧٣ الحديث ٢٣٩٤.