حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٩٥ - باب حيض المبتدأة و من اختلفت عليها الأيّام أو اختلطت
و المراد بالإمكان ما يكون بعد العجز عن استعلام الحال من الأمارات، فتأمّل!
[باب حيض المبتدأة و من اختلفت عليها الأيّام أو اختلطت]
قوله: قال: «أقراؤها مثل أقراء نسائها» [١] .. إلى آخره.
ظاهر هذه الرواية تخيير المرأة في جعل مقدار حيضها، كما هو رأي السيّد المرتضى (رحمه اللّه) [٢].
قوله: عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «سألته عن المستحاضة» [٣] .. إلى آخره.
هذه أيضا ظاهرة في مذهب السيّد من تخيير المرأة في قدر الحيض.
قوله: عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام [٤] .. إلى آخره.
هذه الرواية تدلّ على أنّ الاستحاضة المتوسّطة لا يغتسل لها ثلاثة أغسال كما هو المشهور؛ لأنّه (عليه السلام) شرط في الأغسال الثلاثة كون الدم صبيبا و التوضّؤ للصفرة، بناء على أنّ الغالب كون الأصفر قليلا، و لأجل القلّة يصير أصفر، و أنّه إن كان كثيرا صبيبا لا يصير أصفر، بل من جهة الكثرة يشتدّ لونه و يصير أحمر، و عدم
[١] الوافي: ٦/ ٤٥١ الحديث ٤٦٨٢، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٣٨٠ الحديث ١١٨١، وسائل الشيعة: ٢/ ٢٨٨ الحديث ٢١٥٨.
[٢] نقل عنه في المعتبر: ١/ ٢٠٧.
[٣] الوافي: ٦/ ٤٥٣ الحديث ٤٦٨٦، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ١٥٦ الحديث ٤٤٩، وسائل الشيعة: ٢/ ٢٩١ الحديث ٢١٦٠.
[٤] الوافي: ٦/ ٤٥٣ الحديث ٤٦٨٧، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٣٨٠ الحديث ١١٨٠، وسائل الشيعة: ٢/ ٢٨٦ الحديث ٢١٥٤.