حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨٠ - باب احتلام المرأة و إمنائها
قوله: قال الصادق (عليه السلام) في علّة غسل يوم الجمعة [١] .. إلى آخره.
فيها أيضا إشارة على استحباب هذا الغسل.
[باب حدّ الجنابة]
قوله: عن محمّد بن إسماعيل، قال: «سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فقلت: التقاء الختانين هي غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم» [٢].
لا يخفى أنّ المراد الالتقاء على النحو المعهود؛ لأنّ الإطلاق ينصرف إليه، و للإجماع، و للظاهر من هذا الخبر.
[باب احتلام المرأة و إمنائها]
قوله: و الأولى أن يحمل ما ورد في إثبات الغسل لهنّ في احتلامهنّ على الاستحباب، على أنّ ماءهنّ قلما يخرج من فروجهنّ، و إنّما يستقرّ في أرحامهنّ، و على هذا فيمكن أن يحمل سقوط الغسل عنهنّ [٣] .. إلى آخره.
الروايات الدالّة على وجوب الغسل تدلّ على وجوب الغسل واقعا كالرجل؛ لأنّ الراوي ما كان يدري أنّ عليها الغسل، و لذا سأل المعصوم (عليه السلام)، و ما كان سؤاله
[١] الوافي: ٦/ ٣٩٥ الحديث ٤٥٣٦، لاحظ! من لا يحضره الفقيه: ١/ ٦١ الحديث ٢٢٩، وسائل الشيعة: ٣/ ٣١٥ الحديث ٣٧٤٢.
[٢] الوافي: ٦/ ٣٩٨ الحديث ٤٥٤١، لاحظ! الكافي: ٣/ ٤٦ الحديث ٢، وسائل الشيعة:
٢/ ١٨٣ الحديث ١٨٧٦.
[٣] الوافي: ٦/ ٤١٠ ذيل الحديث ٤٥٧٥.