حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٧٩ - باب الحثّ على غسل الجمعة و وقته
فيه دلالة على المذهب المشهور من أنّ غسل الجمعة سنّة، و أنّ الوضوء للصلاة يوم الجمعة لازم على المحدث بالأصغر و لا يجزئ الغسل عن الوضوء.
قوله: [عن] حماد الأنصاري [١] .. إلى آخره.
في هذه الرواية أيضا شهادة على استحباب غسل الجمعة.
قوله: عن زرارة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن غسل يوم الجمعة، فقال: «سنّة في السفر و الحضر إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ» [٢].
لا يخفى ظهورها في كون غسل الجمعة مستحبّا؛ لأنّ الظاهر أنّ سؤاله كان عن الوجوب و الاستحباب، لا عن الثواب من ظاهر الكتاب أو السنّة، مضافا إلى أنّه لا إشارة في الكتاب إليه أصلا، فكيف يخفى على مثل زرارة.
قوله: عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة، قال: «يغتسل ما بينه و بين الليل، فإن فاته اغتسل يوم السبت» [٣].
ربّما يظهر من «الفقه الرضوي» [٤] أو غيره- على ما هو ببالي- القضاء في عرض الاسبوع لو لم يقض في السبت، و الظاهر أنّ القضاء في يوم السبت خاصّة، لا ليلته كما قيل [٥].
[١] الوافي: ٦/ ٣٩٠ الحديث ٤٥١٩، لاحظ! الكافي: ٣/ ٤٢ الحديث ٥، وسائل الشيعة:
٣/ ٣١٨ الحديث ٣٧٥١.
[٢] الوافي: ٦/ ٣٩٣ الحديث ٤٥٢٨، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ١١٢ الحديث ٢٩٦، وسائل الشيعة: ٣/ ٣١٤ الحديث ٣٧٣٧.
[٣] الوافي: ٦/ ٣٩٤ الحديث ٤٥٣٣، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ١١٣ الحديث ٣٠١، وسائل الشيعة: ٣/ ٣٢١ الحديث ٣٧٦٠.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): ١٢٩، مستدرك الوسائل: ٢/ ٥٠٧ الحديث ٢٥٧٨.
[٥] لاحظ! بحار الأنوار: ٧٨/ ١٢٦.