حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٤٧ - حدّ الوجه
بل لو كان المراد الشراك الذي على الكعب- [و] معه لا يصير منه غالبا إلّا بمعقد الشراك- لكان دالّا على كون الكعب هو القبّة؛ [و] لما دلّ على كون المسح على بشرة الرجل و الاستيعاب الطولي، مع أنّه مسلّم عند العامّة، و غير [هم] يدّعون على ذلك إجماع الشيعة.
قوله: لعلّ المراد بالناصية ما يجاورها من الرأس [١] .. إلى آخره.
الناصية كثيرا ما تستعمل في الشعر من الرأس الواقع بين النزعتين، و ابتداؤه من قصاص شعر الرأس، فلا حاجة إلى التأويل، فتأمّل!
قوله: «ثمّ صببت عليه كفّا، فغسل به وجهه» [٢] .. إلى آخره.
لعلّ الماء كان في قربة أو مثلها، و لذا فعل (عليه السلام) كذا.
قوله: و جوابه ما يأتي [٣] .. إلى آخره.
لعلّ مراده ما يأتي في باب ترتيب الوضوء من تجويز المسح بالماء الجديد، و سيجيء أنّه فاسد جزما، فلاحظ!
قوله: ربّما يوجّه ذلك بأنّ إيماءه (عليه السلام) برأسه نهي [٤] .. إلى آخره.
هذا توجيه وجيه، مع أنّ العامّة كان منهم من يقول بالمسح و [منهم] من لا يقول به، كأن يرضى بأن يسمّى الغسل في الرجل مسحا، كما لا يخفى على من لاحظ كلا [م] فقهائهم و مفسّريهم [٥].
[١] الوافي: ٦/ ٢٨٩ ذيل الحديث ٤٣١٥.
[٢] الوافي: ٦/ ٢٩٠ الحديث ٤٣١٦، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٥٨ الحديث ١٦٢، وسائل الشيعة: ١/ ٣٩١ الحديث ١٠٢٧.
[٣] الوافي: ٦/ ٢٩١ ذيل الحديث ٤٣١٩.
[٤] الوافي: ٦/ ٢٩١ ذيل الحديث ٤٣١٩.
[٥] المجموع للنووي: ١/ ٤١٨، المحلّى بالآثار: ١/ ٣٠١، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٥٧٦.