حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٩٢ - باب التطهير من الدم
فنسي أن يغسله حتّى يصلّي؟ قال: «يعيد صلاته» [١] .. إلى آخره.
أخبار هذا الباب تدلّ على وجوب إعادة الصلاة إذا وقعت في الثوب النجس نسيانا.
قوله: عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «في الدم يكون في الثوب إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة» [٢] .. إلى آخره.
إنّما لم يتوجّه إلى مقدار نفس الدرهم لندرة تحقّقه في الثوب غاية الندرة، بل لعلّه لا يكاد يتحقّق بحيث لا يزيد فيه أصلا، و لا ينقص كذلك، سيّما و قدر الدرهم بحسب السعة أيضا ممّا لا يكاد ينضبط بحيث لا يزيد و لا ينقص أصلا و عدم انضباط نفس الدرهم.
فلعلّ المشهور عند القدماء أنّه الوافي وزن ثمان حبّات، بل الظاهر عدم الخلاف بينهم، بل و بين المتأخّرين أيضا في ذلك، و الدليل عبارة الفقه الرضوي [٣]، و أنّ هذا الحكم صدر عن الرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و الأئمّة (عليهم السلام) حكموا به على وفق حكمه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، و كان في زمانه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) هذا الدرهم مسكوكا، فلا وجه لما ذكره بعض المتأخّرين من أنّه ستّة دوانيق لما ذكره بعض اللغويين أنّه في زمان عبد الملك بن مروان صار الدرهم هكذا [٤]، و اللّه يعلم.
و ممّا ذكر ظهر أنّه لا وجه في أنّ قدر نفس الدرهم هل يجب إزالته أم لا؟
بحسب اختلاف الأخبار، و ما ورد في بعض الأخبار من اعتبار قدر الدرهم أو
[١] الوافي: ٦/ ١٨٢ الحديث ٤٠٥٣، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٢٥٤ الحديث ٧٣٨، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٨٠ الحديث ٤٢٣٢.
[٢] الوافي: ٦/ ١٨٢ الحديث ٤٠٥٤، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٢٥٥ الحديث ٧٣٩، وسائل الشيعة: ٣/ ٤٣٠ الحديث ٤٠٧٢.
[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السلام): ٩٥.
[٤] لاحظ! مدارك الأحكام: ٢/ ٣١٥.