حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٢ - باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب
علي (عليهما السلام) يتمسّح من الغائط بالكرسف و لا يغسل» [١].
لعلّه (عليه السلام) حين الاستنجاء ما كان يغسل إلّا أنّه عند الوضوء كان يغسل، و ربّما يشير بعض الأخبار إلى ذلك على ما هو ببالي.
قوله: و تنشّف ما بطن بغيره يعني في البول لموضع الضرورة [٢].
أو لأنّه لا يجب غسل البواطن.
قوله: «و ليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة» [٣] .. إلى آخره.
هذا ظاهر في كون الوضوء واجبا لغيره.
قوله: و ما في رواياتهم من الخلل و القصور [٤] .. إلى آخره.
بعيد باعتبار لفظ الإعادة، مضافا إلى أنّ الوضوء كان في زمان الصادقين (عليهما السلام) و من بعدهما حقيقة في المعنى الاصطلاحي البتّة كما لا يخفى، و هو مسلّم عند الفقهاء جميعا، فتأمّل!
[باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب]
قوله: [الحسين بن] أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد؟ قال: «صبّ عليه الماء مرّتين» و سألته عن الصبيّ يبول على الثوب قال:
[١] الوافي: ٦/ ١٣١ الحديث ٣٩٣١، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٣٥٤ الحديث ١٠٥٥، وسائل الشيعة: ١/ ٣٥٨ الحديث ٩٤٩.
[٢] الوافي: ٦/ ١٣٢ ذيل الحديث ٣٩٣٣.
[٣] الوافي: ٦/ ١٣٣ الحديث ٣٩٣٨، لاحظ! تهذيب الأحكام: ١/ ٤٥ الحديث ١٢٧، وسائل الشيعة: ١/ ٣١٧ الحديث ٨٣٥.
[٤] الوافي: ٦/ ١٣٤ ذيل الحديث ٣٩٣٨.