حاشية الوافي - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٥ - باب طهارة الماء و طهوريّته و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
[أبواب أحكام المياه]
باب طهارة الماء و طهوريّته و أنّه لا ينجس إلّا إذا تغيّر بالنجاسة
قوله: محمّد و غيره عن محمّد بن أحمد عن اللؤلؤي بإسناده قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» [١].
المصنّف وافق ابن أبي عقيل [٢] و خالف المتقدّمين و المتأخّرين من فقهائنا، و ابن أبي عقيل خالف الإجماعات المتعدّدة و الأخبار المتواترة المتعدّدة الواردة في أبواب الفقه [و] وافق العامّة؛ لأنّ المذهب المشهور من العامّة في زمان الصادقين (عليهما السلام) كان عدم الانفعال مطلقا.
صرّح العلّامة في «التذكرة» بأنّ مالكا، و أبا هريرة، و الحسن البصري، و الأوزاعي، و الثوري، و ابن أبي ليلى، و عكرمة، و سعيد بن المسيّب، و جابر بن زيد، و داود بن المنذر، و حذيفة، و ابن عبّاس كانوا يقولون بعدم الانفعال
[١] الوافي: ٦/ ١٥ الحديث ٣٦٥٧، لاحظ! الكافي: ٣/ ١ الحديث ٢، وسائل الشيعة: ١/ ١٣٤ الحديث ٣٢٦.
[٢] تذكرة الفقهاء: ١/ ٢٢، المعتبر: ١/ ٤٨.