الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٢١١ - ٣٥- يحلّ للنبيّ صلّى اللّه عليه و اله و لعليّ
٣٥- يحلّ للنبيّ صلّى اللّه عليه و اله و لعليّ (عليه السلام) و فاطمة (عليها السلام) و ... البقاء جنبا في المسجد
١٨٢٩/ ١- سنن البيهقي: (٧/ ٦٥) روى بسنده عن امّ سلمة، قالت: خرج علينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فوجّه هذا المسجد، فقال:
ألا لا يحلّ هذا المسجد لجنب و لا لحائض إلّا لرسول اللّه و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين، ألا قد بيّنت لكم الأسماء أن لا تضلّوا. [١]
١٨٣٠/ ٢- و رواه بطريق آخر أيضا عن امّ سلمة، قالت: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:
ألا إنّ مسجدي حرام على كلّ حائض من النساء، و كلّ جنب من الرجال، إلّا على محمّد و أهل بيته عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين.
ثمّ إنّ الطريقين المذكورين قد ذكرهما المتّقي أيضا في «كنز العمّال»:
(٦/ ٢١٧)، قال في أوّلهما: أخرجه البيهقي و ابن عساكر، و قال في ثانيهما:
أخرجه البيهقي. [١]
أقول: و روى عن غير واحد من أئمّة حديث العامّة:
لا ينبغي لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا أو عليّ.
و كذا روى مثل هذا العبارات في الصفحة: ١٥٦ و ١٥٧، فراجع.
١٨٣١/ ٣- ... ألا إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب و لا لحائض إلّا للنبيّ و أزواجه
[١] فضائل الخمسة: ٢/ ١٥٦ و ١٥٧.