الكوثر في أحوال فاطمة بنت النبي الأعظم(ع) - الموسوي، السيد محمد باقر - الصفحة ٢١٢ - ٣٥- يحلّ للنبيّ صلّى اللّه عليه و اله و لعليّ
و فاطمة بنت محمّد و عليّ، ألا بيّنت لكم أن تضلّوا. [١]
١٨٣٢/ ٤- ... ألا إنّ مسجدي هذا حرام على كلّ حائض من النساء، و كلّ جنب من الرّجال إلّا على محمّد و على أهل بيته عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين. [٢]
١٨٣٣/ ٥- ... ألا لا يحلّ هذا المسجد لجنب و لا حائض إلّا لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين، ألا قد بيّنت لكم الأشياء أن تضلّوا. [٣]
١٨٣٤/ ٦- صحيح الترمذى: (٢/ ٣٠٠) روى بسنده عن أبي سعيد، قال صلّى اللّه عليه و اله لعليّ (عليه السلام):
يا عليّ! لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري و غيرك.
(أقول:) و رواه البيهقي أيضا في سننه: (٧/ ٦٦) عن أبي سعيد، ثمّ قال:
و روى ذلك أيضا من وجه آخر عن عطيّة، و ذكره المتّقى أيضا في كنز العمّال:
(٦/ ١٥٩)، و قال: أخرجه الترمذي و أبو يعلي و البيهقي عن أبي سعيد.
١٨٣٥/ ٧- و ذكره ابن حجر أيضا في تهذيب التهذيب: (٩/ ٣٨٧) في ترجمة محمّد بن عيسى بن سورة الترمذي، قال: قال الترمذي في حديثه عن عليّ بن المنذر بن فضيل، عن سالم ابن أبي حفصة، عن عطيّة، عن أبي سعيد: إنّ رسول النبي صلّى اللّه عليه و اله قال لعليّ (عليه السلام):
لا يحلّ لأحد يجنب في هذا المسجد غيري و غيرك.
سمع منّي محمّد بن إسماعيل- يعني البخاري- هذا الحديث، انتهى. [٤]
١٨٣٦/ ٨- كنز العمّال (٣/ ١٥٤) قال: عن عثمان بن عبد اللّه القرشي .. إلى أن
[١] كنز العمّال: ٢/ ١٠٠ ح ٣٤١٨١.
[٢] كنز العمّال: ٢/ ١٠١ ح ٣٤١٨٢.
[٣] كنز العمّال: ٢/ ١٠١ ح ٣٤١٨٣.
[٤] فضائل الخمسة: ٢/ ١٥٦ و ١٥٧.