العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين - الفاسي، محمد بن أحمد - الصفحة ٨٨ - رباح بن أبى معروف بن أبى سارة المكى
إليها سنة سبع و ثلاثين و خمسمائة، و دفن بها بالمعلاة، و من حجر قبره نقلت نسبه و تاريخ وفاته.
[١١٨٢]- رباح بن أبى معروف بن أبى سارة المكى:
روى عن عبد اللّه بن أبى مليكة، و عطاء بن أبى رباح، و قيس بن سعد المكى، و مجاهد، و أبى الزبير المكى، و مغيرة بن حكيم.
روى عنه سفيان الثورى، و ابن أبى فديك، و أبو داود الطيالسى، و أبو نعيم، و وكيع، و غيرهم.
روى له البخارى فى الأدب، و مسلم [١]، و أبو داود فى المراسيل و النسائى [٢]. ضعفه
[١١٨٢]- انظر ترجمته فى: (طبقات ابن سعد ٥/ ٤٩٥، طبقات خليفة ٢٨٣، تاريخ البخارى الكبير ٣/ الترجمان ١٠٧٣، ١٠٧٦، تاريخ أبى زرعة الدمشقى ٦٠٩، ضعفاء النسائى الترجمة ٢٠٧، الجرح و التعديل الترجمة ٢٢١٤، المجروحين أيضا ١/ ٣٠٠، مشاهير علماء الأمصار الترجمة ١١٥٨، إكمال ابن ماكولا ٤/ ٨، الجمع لابن القيسرانى ١/ ١٤١، الكاشف ١/ ٣٠٢، ميزان الاعتدال: الترجمة ٢٧٢٥، المغنى الترجمة ٢٠٨٣، ديوان الضعفاء الترجمة ١٣٨٣، تهذيب ابن حجر ٣/ ٢٣٤، خلاصة الخزرجى الترجمة ٢٠٠٩، تهذيب الكمال ١٨٤٦).
[١] ثلاثة أحاديث فى صحيحه، الأول: فى باب ما يباح للمحرم، حديث رقم (٢٧٥٧) من طريق: إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو على عبيد اللّه عبد المجيد، حدثنا رباح بن أبى معروف، قال: سمعت عطاء قال: أخبرنى صفوان بن يعلى عن أبيه رضى اللّه عنه قال: كنا مع رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فأتاه رجل عليه جبة، بها أثر من خلوق، فقال: يا رسول اللّه إنى أحرمت بعمرة، فكيف أفعل؟ فسكت عنه، فلم يرجع إليه. و كان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحى، يظله. فقلت لعمر رضى اللّه عنه: إنى أحب، إذا أنزل عليه الوحى، أن أدخل رأسى معه فى الثوب. فلما أنزل عليه، خمره عمر رضى اللّه عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسى معه فى الثوب، فنظرت إليه، فلما سرى عنه قال: «أين السائل آنفا عن العمرة؟» فقام إليه الرجل، فقال: «انزع عنك جبتك، و اغسل أثر الخلوق الذى بك، و افعل فى عمرتك، ما كنت فاعلا فى حجك».
الثانى: فى الحج حديث رقم (٢١٠٥) من طريق: إسحاق بن إبراهيم و أبو أيوب الغيلانى و أحمد بن خراش قال إسحاق: أخبرنا و قال الآخران: حدثنا أبو عامر، و هو عبد الملك بن عمرو حدثنا رباح و هو ابن أبى معروف عن عطاء عن ابن عباس رضى اللّه عنهما أن النبى (صلى اللّه عليه و سلم) قال لضباعة: «حجى و اشترطى أن محلى حيث تحبسنى». و فى رواية إسحاق أمر ضباعة.
الثالث: فى البيوع، حديث رقم (٢٨٦٠) من طريق: و حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبيد اللّه بن عبد المجيد حدثنا رباح بن أبى معروف قال: سمعت عطاء عن جابر بن عبد اللّه قال: «نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) عن كراء الأرض و عن بيعها السنين و عن بيع الثمر حتى يطيب».
[٢] حديثين فى سننه الكبرى، الأول: فى باب تحريم الجمع بين المرأة و عمتها، حديث رقم (٥٤٠٠) من طريق: أحمد بن عثمان بن حكيم الكوفى قال: حدثنا بكر بن عيسى عن محمد بن أبى ليلى عن رباح المكى عن بكير بن عبد اللّه عن سليمان بن يسار عن أبى هريرة عن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها».
الثانى: فى باب ذكر الاختلاف على عطاء بن أبى رباح، حديث رقم (٣١٥٢) من طريق:
حفص بن عمر قال: أنبانا أبو أحمد عن رباح بن أبى معروف عن عطاء عن أبى هريرة عن النبى (صلى اللّه عليه و سلم) قال: «أفطر الحاجم و المحجوم».