شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٦١٦ - باب مواقيت الإحرام
الراء بطن من مراد القبيلة المعروفة.[١]
و في النهاية: «و كثير ممّن لا يعرف يفتح راءه، و إنّما هو بالسكون».[٢] و في العزيز: السماع المعتمد فيه عن المتقنين التسكين، و رأيته منقولًا عن أبي عبيد و غيره. و رواه صاحب الصحاح بالتحريك، و ادّعى أنّ اويساً منسوب إليه».[٣] و مثلهما في شرح اللمعة أيضاً، و هو ميقات للطائف و ما والاه.[٤] و قال المازري: هو أقرب المواقيت إلى مكّة[٥]، و هذه المواقيت الخمسة مستفادة ممّا ذكر من الأخبار.
و سادسها: دُوَيرةُ الأهل. و هو ميقات من كان منزله خلف المواقيت المزبورة.
و يدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار[٦] و صحيحته التي رواها الشيخ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «مَن كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله».[٧] و قال في حديث آخر: «إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من دويرة أهله».[٨] و عن مسمع، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله».[٩] و عن عبد اللّه بن مسكان، قال: حدّثني أبو سعيد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة، قال: «يحرم منه».[١٠] و عن رباح بن أبي نصر، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: يروون أنّ عليّاً عليه السلام قال: إنّ من
[١]. انظر: شرح صحيح مسلم للنووي، ج ٨، ص ٨١.