شرح فروع الكافي - المازندراني، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣١٧ - باب الفطرة
الفطرة»[١] و حكاه عن ابن عقيل و سلّار،[٢] و رجّحه العلّامة في كتبه[٣] و أكثر المتأخّرين، و عدّه المحقّق أشبه،[٤] و اعتبر أبو الصلاح فيه الغنى[٥] و ظاهره ذلك.
و يدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: «لا».[٦] و في الموثّق عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: «ليس عليه فطرة».[٧] و عن إسحاق بن المبارك قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: على المحتاج صدقة الفطرة؟
فقال: «لا».[٨] و بسند آخر عن حريز، عن يزيد بن فرقد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سمعه يقول: «من أخذ من الزكاة فليس عليه فطرة».
قال-: يعني حريز-: و قال ابن عمّار: إنّ أبا عبد اللّه عليه السلام قال: «لا فطرة على مَن أخذ الزكاة».[٩]
[١]. المقنع، ص ٢١٣- ٢١٤؛ مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٢٦٤.