المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٩٠ - في اليدين حال الصلاة
قوله: الرابع: شُغل اليدين بأن يكونا حال قيامه على فخديه بخداء ركبتيه، و في حال القنوت تِلقاء وجهه، و في حال الركوع على ركبتيه. (١)
قوله: و في حال السجود بحذاء أُذنيه. (٢)
المندوب الرابع في اليدين حال الصلاة
(١) و قد مضى البحث عن الأخيرين مفصّلاً في بحث القنوت و الركوع فلا نعيد.
نعم، الدليل على الأول هو الخبر الصحيح المرويّ عن زرارة أنّه قال: «و ليكونا على فخديك قباله ركبتيك».(١)
و رواية حمّاد، بقوله: «فأرسلَ يديه جميعاً على فخديه قد ضمّ اصابعه».(٢)
بناءً على مساواة حال تكبيرة الاحرام في القيام مع غيرها في ذلك، لأنّه ٧ قد فعل ذلك فيها، بل قد نَسب العلاّمة ذلك في «المنتهى» الى علمائنا المشعر بوجود الاجماع عليه.
(٢) و الدليل عليه هو روايتان مع تقارب ألفاظ و مدلول بعضهما مع بعض،و هو صحيح زرارة في حديثٍ قال: «و ابدأ بيديك فضمّها على الأرض قبل ركبتيك، و فضعهما... الى قوله: و لا تلزق كفيك بركبتيك، و لا تُدنهما من وجهك بين ذلك بحيال منكبيك، و لا تجعلهما بين يدي ركبتيك، ولكن تحرّفما عن ذلك شيئاً، الحديث».(٣)
و في صحيح حمّاد: «ثم سَجد و بسط كفيه مضمومتي الأصابع بين يدى ركبتيه، حيال وجهه، و قال: سبحان اللّه».(٤)
و الجمع بينهما ممكنٌ لقرب المعنى، و عدم المداقه فيها في مثل ذلك.
![]()
(١) - (٤) الوسائل: ج ٤، الباب ١ من أبواب افعال الصلاة، الحديث ٣ و ١ و ٣ و ٢.