المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٥ - حكم الكلام الصادر بعنوان الذكر و الدعاء في الصلاة
الرجل يكون في صلاته و الى جانبه رجلٌ راقد فيريد أن يوقظه، فيسبح و يرفع صوته لا يريد إلاّ يستقيظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته، و ما عليه؟ قال: لايقطع ذلك صلاته و لا شئ عليه».(١)
و لم يرد في الخبر أنّ الصلاة فريضة أو غيرها، فيؤخذ باطلاقها اعتماداً على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
و منها: حديثه الآخر، قال: «سألته عن الرجل يكون في صلاته، فيتسأذن انسان على الباب، فيسبّح و يرفع صوته و يُسمع جاريته فتأتيه، فيريها بيده أنّ على الباب انساناً، هل يقطع ذلك صلاته، و ما عليه؟ قال: لا يقطع بذلك صلاته».(٢)
و الظاهر أنّ التسبيح في غير محلّه، خصوصاً في الأخيرة لو لم نقل في الأولى، حتّى يكون السؤال عن اصل التسبيح لا خصوص رفع صوته.
و منها: موثّقه عمّار بن موسى: «أنّه سأل أبا عبداللّه ٧ عن الرجل يسمع صوتاً بالباب...
الى أن قال: و عن الرجل و المرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً أيجوز لهما أن يقولا: سبحان اللّه؟ قال: نعم، و يوميان الى ما يريدان، و المرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها و هي في الصلاة».(٣)
و لعل وجه ذكر المرأة مجدداً بالضرب على فخذها، كان بلحاظ وجود المَحرم برفع بالتسبيح في عدمه بذلك حتّى لايسمع الأجنبى صوتها.
و منها: ما روى من طريق العامة: «روي أنّ عليّاً ٧ قال: كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، فإن كان في الصلاة سبّح و ذلك إذنه، فإن كان في
![]()
(١) ـ (٣) الوسائل: ج ٤. الباب ٩ من أبواب قواطع الصلاة، الحديث ٩ و ٦ و ٤.