العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٨
* بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما ومنه یعلم طهارة الملاقی لکلّ منهما بانفراده کما فی سائر موارد الشبهة المحصورة. (آل یاسین).
* بل بالاجتناب للعلم الإجمالی، ولا یجری الاستصحاب، فلا یحکم بنجاسة ملاقی أحدهما. (الکوه کَمَرئی).
* فی الفرض الأوّل دون الأخیرین؛ فإن حکمها حکم الشبهة المحصورة. (صدر الدین الصدر).
* لا إشکال فی الحکم بوجوب الاجتناب عنهما عقلاً؛ لأجل العلم الإجمالی، وأما الحکم بنجاستهما شرعاً استناداً إلی استصحاب النجاسة فیهما والحکم بنجاسة الملاقی لأحدهما فی غایة الإشکال خصوصاً فی صورتی عروض الاشتباه، ثم إنّ حکمه بنجاستهما شرعاً عملاً بالاستصحاب ینافی حکمه أخیراً بصحّة الصلاة مع تکرّرها فیهما إلاّ علی فرض تحقّق قصد القربة، وهو بعید. (الاصطهباناتی).
* بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما خصوصاً فی الفرض الثانی والثالث. (البروجردی).
* بل علی أحدهما المردّد، فلا ینجس الملاقی لأحدهما، هذا مع ثبوت تطهیر أحدهما غیر المعیّن، وأمّا المعیّن فالأمر فیه أوضح؛ حیث أنّه لا مجال لجریان الاستصحاب من جهتین بخلاف المردّد؛ لأنّه من جهة واحدة. (الشاهرودی).
* فی هذا الفرع إشکال قوی. (الرفیعی).
* بل بلزوم الاجتناب للعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما، ولا یحکم بنجاسة الملاقی إذا لاقی کلیهما. (المیلانی).
* فیه إشکال. (أحمد الخونساری).
* بل لا یحکم إلاّ بنجاسة أحدهما المردد ولا ینجس الملاقی إلاّ إذا لاقاهما جمیعاً. (الآملی).
* یجب الاجتناب عنهما معاً للعلم الاجمالی وأمّا ترتیب آثار النجاسة علی کلّ واحد منهما ومنها نجاسة مایلاقیه ففیه إشکال ولا سیّما فی الصورة الثانیة