العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦١ - الصّلاة فِی النجس ناسِیاً
ثوبه[١]، وکذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دماً وقطع بأنّه
القضاء. (عبدالهادی الشیرازی).
* وکانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء. (الحکیم).
* ولم تکن محلاًّ لابتلائه. (الشاهرودی).
* أی الخارجة عن الابتلاء. (المیلانی).
* فیما إذا کانت الأرض خارجة عن محلّ الابتلاء، وإلاّ فالعلم الإجمالی المنجّز یمنع عن دخول الصلاة. (البجنوردی).
* لا یصحّ ذلک فیما [لو] کانت الأرض محلّ ابتلائه، کما هو الغالب؛ لوجود العلم الإجمالی، فالأقوی فی هذه الصورة البطلان. (الشریعتمداری).
* الخارجة عن مورد ابتلائه. (الفانی).
* الأقوی بطلانها خصوصاً مع کون الأرض مورداً لابتلائه. (الخمینی).
* وکانت خارجة عن محلّ الابتلاء، وإلاّ فالأقوی بطلان الصلاة. (المرعشی).
* إذا لم یکن محلاًّ للابتلاء، وإلاّ فیقوی بطلان الصلاة. (الآملی).
* إذا کانت خارجة عن محلّ ابتلائه، وإلاّ فالأقوی الإعادة. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* مع کونها محلّ الابتلاء. (السبزواری).
* ولم تکن الأرض محلاًّ لابتلائه بسجودٍ علیها أو تیمّم منها أو غیرهما، وإلاّ وجبت الإعادة أو القضاء. (زین الدین).
* إذا کانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه. (محمّد الشیرازی).
* مع خروجها عن محلّ الابتلاء. (الروحانی).
* مع کونها نجسة أو خارجة عن محلّ الابتلاء. (السیستانی).
* إذا کانت الأرض خارجة عن محلّ ابتلائه، وإلاّ فیجب الاحتیاط کما فی الثوبین. (اللنکرانی).
[١] هذا إذا کانت الأرض خارجة عن الابتلاء، وإلاّ فالأقوی بطلان الصلاة. (البروجردی).