العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - فأرة المسک
قبل ذلک فالأقوی نجاستها ونجاسة ما فیها من المسک إن کان مائعاً. (البروجردی).
* إذا انفصلت بنفسها أو اُخذت بعد زوال الاستمساک عنها. (مهدی الشیرازی).
* إذا کانت مستعدّة للانفصال. (الحکیم).
* فیما إذا زالت عنها الحیاة قبل الانفصال. (الشاهرودی).
* إذا بانت بالطبع أو حان وقت إبانتها. (المیلانی).
* فیما إذا لم تکن مقطوعة عنه قبل بلوغها حدّ الانفصال، بمعنی أنّه لا یکون جزءاً حیّاً مباناً من حیّ. (البجنوردی).
* حیث لم یعلم کونها من الأجزاء الّتی تحلّها الحیاة، وإلاّ ففی صورة عدم زوال الحیاة قبل الانفصال إشکال. (عبداللّه الشیرازی).
* إذا کانت الإبانة بعد کمال النضج، وإن لم تنفصل بنفسها، وکذا فی المبانة من المیّت، وأمّا المسک فهو طاهر ما لم یعلم ملاقاته مع الفأرة النجسة ذات الرطوبة المسریة، وممّا ذکر یعلم أنّه لا معنی لأخذ الفأرة من ید المسلم مطلقاً. (الفانی).
* إن اُحرز أنّها ممّا تحلّها الحیاة، فالأقوی نجاستها إذا انفصلت من الحیّ أو المیّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحیاة عنها حال حیاة الظبی، ومع بلوغها حدّ الاستقلال واللفظ فالأقوی طهارتها، سواء اُبینت من الحیّ أو المیّت، ویتبعها المسک فی الطهارة والنجاسة إذا لاقاها برطوبة ساریة، ومع الشکّ فی حلول الحیاة محکومة بالطهارة مع ما فی جوفها، ومع العلم به والشکّ فی بلوغها ذلک الحدّ محکومة بالنجاسة، وکذا ینجس ما فیها إذا لاقاها برطوبة. (الخمینی).
* فیما لو زالت حیاتها قبل الانفصال وانفصلت بنفسها، وأمّا المبانة قبل تلک الحالة فالأظهر فیها النجاسة، وکذا الدم الّذی فیها لو کان مایعاً. (المرعشی).
* فیما إذا زالت عنها الحیاة قبل الانفصال، وإلاّ ففی طهارتها إشکال. (الآملی).
* إن بلغت أوان الانفصال. (السبزواری).