العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٤ - فِیما ِیطهر بالإسلام من الکافر
العلق[١].
الثامن: الإسلام: وهو مطهّر لبدن الکافر[٢] ورطوباته المتّصلة به[٣]، من بصاقه وعرقه[٤] ونخامته
بقاء الموضوع عرفاً بحیث لا یجری استصحاب النجاسة فالمرجع قاعدة الطهارة، وإلاّ فالمرجع هو الاستصحاب، فیکون کصورة العلم باستناده إلی المنتقل عنه حکماً. (البجنوردی).
* وکذا مع الشکّ فی إسناده إلی البقّ. (أحمد الخونساری).
* وکذا لو شکّ فی إسناد الدم إلی البقّ. (الشریعتمداری).
* ومع العلم بأنّه هو الّذی مصّه، والشکّ فی إسناده یحکم بالنجاسة. (الخمینی).
* کما لو قتل البقّ فی حال مصّه بدن الإنسان مثلاً. (المرعشی).
* بل وکذا إذا شکّ فی إسناده إلیه. (الآملی).
* وکذا مع الشکّ فی الانتقال والاستناد إلی البقّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).
* وکذا مع الشکّ فی الإسناد مع العلم بالمصّ وبقاء الموضوع. (السبزواری).
* وکذا یحکم بالنجاسة إذا شکّ فی استناده إلی البقّ کما تقدّم. (زین الدین).
* أو شکّ فی استناده إلی البقّ. (حسن القمّی).
* هذا فرض بعید؛ لأنّ الدم یعدّ غذاءً لمثل البقّ، ولا ینسب إلیه عرفاً، بخلاف العلق فإنّه یعدّ آلةً لإخراج الدم، وهو ممّا له دم، وقد عرفت حکمه. (السیستانی).
* قطعاً أو احتمالاً. (اللنکرانی).
[١] کونه کدمه محلّ التأمّل والنظر. (الإصفهانی).
[٢] علی القول بنجاسته. (تقی القمّی).
* المحکوم بالنجاسة. (السیستانی).
[٣] لکون نجاستها تابعة لنجاسة بدنه فلمّا طهر المتبوع طهر التابع. (المرعشی).
[٤] الأحوط الاجتناب ممّا علی جسده من عرق زمان الکفر. (الاصطهباناتی).