العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٨ - فروع فِی الشهادة بالنجاسة
وجوب[١] الاجتناب عنهما[٢]، ووجوبه[٣] عن المعیّن
یکن بینهما فرق إلاّ من حیث الإجمال والتفصیل، فیجب الاجتناب عنها، وبین ما تکون الحکایة عن واقعتین فلا یجب الاجتناب أصلاً. (الآملی).
* لا یُترک الاحتیاط بالاجتناب عنهما. (السبزواری).
* إذا علم بأنّهما یشهدان بأمرٍ واحد فلا یُترک الاحتیاط باجتنابهما معاً، وإذا شکّ أو علم الخلاف لم یجب الاجتناب إلاّ إذا أفاد قول أحدهما الاطمئنان فیؤخذ به. (زین الدین).
* إن قلنا بعدم کفایة شهادة العدل الواحد فی الموضوعات فالمتعیّن الوجه الأخیر، وإن لم نقل به؛ فإن قلنا بکون العلم الإجمالی منجّزاً وکانت الشهادة بنجاسة أحدهما متقدّمة زماناً علی الاُخری کان المتعیّن الوجه الأوّل، وأمّا إذا لم تکن متقدّمة زماناً أو لم نقل بتنجیز العلم الإجمالی ـ کما لا نقول به ـ فالمتعیّن الوجه الأوسط. (تقی القمّی).
* إذا کان المشهود به واحداً یجب الاجتناب عن المعیّن بناءً علی اعتبار قول العدل الواحد، وأمّا بناءً علی عدم الاکتفاء به فیجب الاجتناب عنهما ولو کان المشهود به متعدّداً، فإن کانت الشهادة بالمعیّن مقدّمة علی الشهادة بالإجمال أو مقارنة معها یجب الاجتناب عن المعیّن دون طرفه، وإن کانت متأخّرة عنها یجب الاجتناب عنهما. هذا بناءً علی الاکتفاء بقول العدل الواحد، وأمّا بناءً علی اعتبار التعدّد فلا یجب الاجتناب عن شیءٍ منهما فی الفرض. (الروحانی).
[١] هذا هو الأحوط لو لم یکن أقوی. (اللنکرانی).
[٢] هذا بناءً علی عدم ثبوت النجاسة بقول عدلٍ واحد، والظاهر أنّ ـ بناءً علیه ـ الأوجه عدم الوجوب أصلاً، لکن بناءً علی ما ذکرنا من الثبوت به یجتنب عنهما إن کان الإجمال مقدّماً، وإلاّ یجتنب عن المعیّن. (الفیروزآبادی).
* وهو الأقوی. (الحائری).
* هذا هو الأقوی. (البروجردی).
[٣] هذا هو الأحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).